رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«اخرجي ومتخافيش».. تعرفي على عقوبة التحرش في الأماكن العامة

فتيات يصلين العيد
فتيات يصلين العيد

تخرج السيدات والفتيات في الأعياد إلى أماكن كثيرة للتنزه في الإجازة التي تكون فرصة للتعبير عن الفرحة في الأعياد، إلا أن خروج السيدات يواجهه في بعض الأوقات خاصة في الأعياد أفعال مشينة من قِبل المتحرشين، الذين يقومون بأفعال غير أخلاقية مع الفتيات، سواء لفظيًا أو جسديًا، وهو الأمر الذي غلّظ القانون عقوبته. 

واجه القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، جريمة التحرش الجنسي وردعها بعقوبات مغلظة، وجات المادة (306 مكرر ب) لتحولها إلى جناية، بدلاً من جنح، نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع.

كما تقضي المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنة 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ووفقا للمادة 306، تكون عقوبة المتحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، كما أنه في حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. 

ونص القانون على أنه إذا ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.