رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحبس والغرامة لمخالفيها.. 5 محاذير ملزمة لحماية مرضى الأسنان

5 محاذير ملزمة لتنظيم
5 محاذير ملزمة لتنظيم صناعة الأسنان

حرص قانون تنظيم مزاولة مهنة صانعى الأسنان ومحال صنعها، على وضع الضوابط والشروط الواجب على العاملين في تلك المهنة الالتزام بها، لضمان الحفاظ على حقوق المرضى، حيث أقر القانون عددا من المحاذير على أصحاب مصانع الأجهزة التعويضية للأسنان وما يرتبط بها من أغراض، أولها أن  نص القانون على عدم جواز إنشاء أو إدارة محل أو مصنع الأسنان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة ولا يعطى هذا الترخيص إلا لطبيب أسنان مرخص له مزاولة المهنة أو لصانع أسنان مقيدًا اسمه بسجل صانعى الأسنان.

وفى الحالات التي يرخص فيها لصانعى الأسنان بإنشاء محل أو مصنع لصناعة الأسنان يلتزم المرخص له بتعيين طبيب أسنان مديرا فنيا لهذا المحل أو المصنع.

وفي السياق، ألزم القانون طالب الترخيص بأداء رسم معاينة عند تقديم طلبه، ورسم سنوي نظير التفتيش على المحال أو المصانع المرخص بها، على أن يصدر بتحديد هذين الرسمين قرار من وزير الصحة، على ألا يجاوز رسم المعاينة مبلغ أربعين جنيها ورسم التفتيش مبلغ عشرين جنيها سنويا.

ووفقًا لما نص عليه القانون يصدر وزير الصحة قرارا بالاشتراطات الواجب توافرها فى المحال أو المصانع المشار إليها. 

كما حظر القانون على صانع الأسنان المقيد اسمه بالسجل أخذ مقاس أسنان أو تعديل مقاس ورد له من طبيب أسنان مرخص له، كما لا يجوز له حيازة الكرسى الذى يستعمل لمرضى الأسنان.

كما ألزم  صاحب مصنع الأسنان أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بأسماء الصناع الذين يعملون بالمصنع ورقم وتاريخ قيد كل منهم بسجل صانعي الأسنان وبأسماء غيرهم من العمال وعليه أيضا أن يخطرها بالطريقة ذاتها بأسماء كل من صانعى الأسنان الذين يعينون بالمصنع أو يتركونه وذلك خلال ثلاثين يوما من التعيين أو الترك.

ووفقًا للقانون ذاته لا يجوز لصاحب المصنع أن يقبل طقم أسنان أو أجزاء منه لصنعه إلا إذا كان مصحوبا بتذكرة من طبيب أسنان مرخص له فى مزاولة المهنة، موضحا فيها جميع البيانات اللازمة لقيدها بسجل المصنع وتحفظ هذه التذكرة فى المصنع لتقديمها عند الطلب.

كما ألزم القانون كل مصنع للأسنان بأن يحفظ فى سجل للأطقم أو أجزائها التى تجهز بالمصنع وتكون صفحاته مرقومة برقم مسلسل وتقيد فيه تاريخ ورود الطقم، اسم الطبيب الذى أخذ المقاس، ونوع الطقم ونوع المادة المطلوب صنعه منها، وعيار الذهب أو البلاتين المستعمل فى الطقم.، بالإضافة إلى تاريخ تسليم الطقم، وتوقيع صاحب المصنع.

وإلزامًا بتلك المحاذير والشروط، قضى القانون بمعاقبة كل مخالف لها بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

وإذا كان المحل أو المصنع غير مرخص وجب الحكم بإغلاقه.