رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أيمن حسام: سنتعامل بحسم مع مخالفي قرارات «حماية المستهلك»

ايمن حسام
ايمن حسام

أصدر جهاز حماية المستهلك بيانا بشأن بعض الأسئلة المتداولة عن قرارات المحاسبة التي في الجهاز وفقا لما يصدر في سبيل حماية المستهلك، وليس للجهاز أي هدف آخر، حيث إن التجار ومصنعي السيارات لديهم كيانات تمثلهم فجميع التجار والصناع والوكلاء لديهم جهات وتجمعات أعمال تدافع عنهم، أما المستهلك ليس له غير جهاز حماية المستهلك، وأن الجهاز يحاسب أمام الدولة عن مدى كفاءته في تحقيق تنفيذ القانون بما يحقق الفائدة للمستهلك فقط ومن ثم فالجهاز لا ينحاز إلا للمواطن ويعمل على تحقيق مصلحته وتحقيق أعلى درجة من الحماية أمام أي ممارسات تجارية غير مشروعة.

وأشار بيان جهاز حماية المستهلك إلى أنه في بداية الأزمة التي حدثت في 12/4/2022 أصدر الجهاز قرارا بأن أي شخص حجز سيارة يتم تسليمها له ثم حدث نقص في السلع نتيجة لنقص السيارات المستوردة وبدأت المزايدة والأوفر برايس نظرا لزيادة الطلب عن العرض وتدخل الجهاز وأصدر عدة قرارات لتحجيم ظاهرة الأوفر برايس وتمثلت في إلزام الموزعين والتجار بالإعلان عن سعر السيارات والالتزام بالسعر المعلن من الوكيل وتم إلزام الوكلاء بتنفيذها ثم بدأ الوكلاء والتجار بمطالبة الحاجزين بدفع المبلغ بالكامل وتسليم السيارة خلال مدة لا تقل عن 6 شهور وبعض الشركات مدة 9 أشهر وكان مبدأ الوكلاء إلزام المشتري بدفع المبلغ بالكامل على سبيل المثال إذا دفع المستهلك 500 ألف جنيه وبعد 9 أشهر تسلم السيارة فهذا يعني أن المستهلك دفع ثمن السيارة بالسعر الجديد على اعتبار أن الوكيل أو الموزع أخذ فلوسه ووظفها وأخذ فوائدها طوال فترة الحجز حتى المستهلك لم يحصل على ضمان لاستلام السيارة فيما يعني أن المستهلك إذا ذهب لاستلام السيارة ورفض الوكيل تسليمه السيارة سيقوم برد المبلغ المدفوع بعد أن يستفيد الوكيل بالمبلغ وفوائده و يضطر المستهلك أن يحجز مره أخر و هذه ممارسه في منتهى الخطورة وتنطوي على تلاعب بالمستهلك.

وأضاف البيان: «أصدر الجهاز قرارا ينص على أن كل شخص تم التعاقد معه قبل 12/4/2022 يتيح له الجهاز استلام السيارة بالسعر المثبت وأعطى الوكلاء مهلة للتنفيذ كما أن المستهلك الذي لم يستكمل سداد ثمن السيارة يتم رد كامل المبلغ له إذا لم يسلمه الوكيل السيارة بمعنى أن لو الشركة اللي حاجز عندها ب 50000 جنيه في شهر يناير و دفعت 500000 جنيه في شهر مايو حتى لو قبل صدور القرار بيوم يتم استرداد المبلغ بفائدة عن الاجمالي اعتبارا من شهر يناير بأعلى عائد موجود في السوق وهي نسبه 18% حمايه للمستهلك في المقام الأول من الخداع».

وأوضح: «الجهاز ألزم الوكلاء بأن استرداد المستهلك للمبلغ بالإضافة للفائدة وعدم تسليم السيارة مشروط بأن تقدم الشركة إقرارا للجهاز توضح فيه سبب عدم إمكانية تسليم السيارة وبشرط أن يكون لديهم مبررات حقيقية والجهاز يبحث وينظر في كل حالة على حدة وإذا كانت الأسباب غير منطقية من حق المستهلك أن يرفع دعوى مدنية على الشركة و يطالب بالتعويض كما أن المادة 3 من القرار الخاص بالسيارات تلزم الشركات بتقديم إقرار يتضمن الأسباب التي تمنعه من تسليم السيارة تحت مسؤوليته ونناشد المستهلكين بقراءة القرار جيدا وألا يستجيبوا لما يدور من شائعات وألا يقوم بالتوقيع على أي ورقة إلا بعد قراءتها والموافقة على جميع الشروط المذكورة فيها وهذا ليس فقط في السيارات وإنما في كل شيء».

وتابع: «هذا كلام غير صحيح حيث أن القانون نص على أنه لا يجوز تعليق البيع على شرط فليس من حق الوكيل أن يصر على بيع السيارة بالكماليات ولا يجوز ربط منتج بمنتج أخر وهذا يعني أن الجهاز منع البيع على شرط وضم منتج بمنتج لمواجهة ظاهرة تحايل بعض التجار على قرار منع الأوفر برايس من خلال إضافة كماليات على السيارة وإلزام المستهلكين بها وتضمنت المادة الثانية في القرار التأكيد على ألا تضر إضافة الكماليات (بشرط موافقة المستهلك عليها) بأمن وسلامة الأفراد وسريان الضمان ولا يجوز اجبار المستهلك على وضع الكماليات بأي حال من الأحوال. كما نص القرار على ألا تتجاوز قيمة الكماليات 5% من سعر السيارة الأساسي (بشرط موافقة المستهلك عليها) وبالتالي فقرار الجهاز جاء لمواجهة تحايل بعض التجار وفرضهم كماليات باهظة الثمن كباب خلفي لفرض الأوفر برايس».

واختتم: «الوكيل لا يستطيع إلغاء حجز أي شخص دون الإفصاح لجهاز حماية المستهلك عن المبررات التي تمنعه من تسليم السيارة ويجب أن تكون بيانات رسمية. فإذا ثبت أن الوكيل لديه السيارات ويؤجل تسليمها عن عمد يتم إحالة الوكيل للنيابة العامة، حيث تقدم الشركات إقرار بالسيارات المتواجدة وغير المتواجدة لديها فبعض الشركات تسرعت عندما صدر قرار حماية المستهلك وقرروا رد مبالغ الحجز بفائدة 18% ولكن الجهاز ألزم الشركات بأن يتم إخطاره بأسباب عدم التسليم لكل حالة على حدة ولا يسمح برد مبالغ الحجز مضافاً إليها الفائدة إلا بعض تيقن الجهاز من عدم القدرة على التسليم».