رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

براءة 3 مسئولين بالبترول من تهمة الإضرار بالمال العام

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في القضية رقم 102 لسنة 63 قضائية عليا، ببراءة مدير عام  مساعد، والمشرف على  محطة المطار بشركة  للبترول، ومراقب محطة المطار بالشركة رئيس قسم بمحطة  المطار من اتهامهم بالإضرار بأموال الشركة جهة عملهم.

وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها، إن المخالفة المنسوبة للمحال الأول تتمثل في أنه خالف تعليمات أفراد الصيانة بضرورة غلق التنك المسرب على الكميات الموجودة به، تمهيدا لإجراء الصيانة وإصدار تعليمات للثاني بتفريغ كمية 20000 لتر سولار بقيمة مالية 89886.50 جنيه بالمخالفة للقانون.

فإن الثابت بالتحقيقات أن  المحال اقترح على أفراد الصيانة اختبار التنك الخاص بالسولار بتفريغ كمية 20000 لتر، وأن أفراد الصيانة لم يثبتوا اعتراضهم على رأيه بالشكل القانوني الصحيح، سواء من خلال تحرير محضر إثبات حالة أو من خلال ما أوردوه في شهادة الضمان الصادرة عنهم، كما لم يثبتوا أي تعليمات بشأن غلق التنك على الكميات الموجودة به، وإنما أثبتوا إجراءهم المعاينة.

كما أفادوا بأن مدير المحطة قرر ملء التنك بالمادة (السولار) على أن يحضروا في اليوم التالي لإجراء الاختبارات الخاصة بالتنك، وبالتالى فقد قاموا بفصل الغاطس الخاص بذلك التنك لحين ملء التنك، الأمر الذي يدل على أن أفراد الصيانة لم يتخذوا من الإجراءات ما يثبت عدم صحة التعليمات التى أصدرها المحال الأول للكشف عن سبب تسرب السولار أو يحول دون تنفيذ هذه التعليمات.

ولم يصدروا أى تعليمات من جانبهم بغلق التنك على الكميات الموجودة به، وإنما على العكس من ذلك قاموا بمعاونة المحال الأول حتى ينفذ قراره الذي انتهى إليه من اختبار التنك للوقوف على مكان التسريب والتحقق منه وما إذا كان بأعلى التنك أو أوسطه أو أسفله.

وبالاطلاع على المنشور الدوري العام رقم 4038 الخاص بالمواد البترولية والزيوت والمنتجات الخاصة والسماح (العجز) في المستودعات والمخازن ومحطات الخدمة المرفق أوراق الدعوى، يبين أن اجتهاد المحال الأول في شأن اختبار التسريب بملء الخزان بالمادة (السولار) كان له ما يسانده فى ضوء الأسس والمعايير القياسية التي وردت بهذا المنشور.

 

وورد في البند الثانى من المنشور فى شأن الكشف على العجوزات في مشحونات السكة الحديد (وهو الموضع الوحيد في الكتاب الدوري الذي تناول طريقة الكشف على العجوزات) أنه إذا ظهر عجز عند قياس المادة بالصهريج وبغير وجود ضرر ظاهر يتم تحديد كمية العجز بأي من طرق القياس (تكملة الصهريج بالمادة) لمعرفة كمية العجز أو الوزن إذا توفر ميزان لذلك.

 

ولم يثبت للمحكمة يقينيا أن المحال الأول خالف أى تعليمات لطاقم الصيانة، وكانت التعليمات التى أصدرها والإجراءات التى نفذها للتعرف على موضع التسريب بالتنك تدخل فى إطار المسائل الخلافية التى تدق فيها وجهات النظر والتى يجوز للعامل أن يتصرف فيها وفقا وجهة نظره وأن يتخذ التصرف الذي يعتقد بصحته طالما أنه لم يبتغ إلا الصالح العام في ضوء مفهومه المستند إلي حصيلة دراساته وخبراته حتى ولو ترتب على تصرفه هذا ضررًا إما يسيرًا أو جسيمًا لحق الجهة الإدارية، وبذلك فإن المخالفة المنسوبة للمحال تكون غير ثابتة فى شأنه ثبوتا يقينيا.

 

والمخالفة الأولى المنسوبة للمحال الثاني تتمثل فى أنه خالف تعليمات أفراد الصيانة وأصدر تعليمات لرئيس الوردية المخالف الثالث بتفريغ كمية 20000 لتر سولار في التنك مما أدى إلى زيادة كمية عجز المادة بمقدار 16343 لتر بقيمة مالية  89886.50 جنيه بالمخالفة للقانون، والمخالفة المنسوبة للمحال الثالث والتي تتمثل في أنه قام بتفريغ كمية 20000 لتر سولار في التنك المسرب مما أدى الى زيادة كمية عجز المادة بمقدار 16343 لتر بقيمة مالية  89886.50 جنيه بالمخالفة للقانون.

 

وكانت المحكمة انتهت إلى براءة المحال الأول من المخالفة المنسوبة إليه، فإن ذلك  يستلزم تباعًا براءة المحال الثاني من المخالفة الأولى المنسوبة إليه وكذا براءة المحال الثالث من المخالفة المنسوبة إليه، ذلك أن استجابتهما إلى الأمر المباشر الصادر لهما من رئاستهما وتنفيذهما ما كُلفا به لا يمكن اعتباره ذنبا إداريا بأي صورةٍ كانت، لا سيما وأن الأوراق قد خلت مما يفيد إصدار أفراد الصيانة تعليمات بشأن التصرف حيال التسريب الواقع في تنك السولار.

 

وفيما يتعلق بالمخالفة الثانية المنسوبة للمحال الثاني والتي تتمثل فى أنه أضاف كمية 20000 لتر سولار بخانة الوارد بمحاضر تسليم واستلام مراقب المحطة عن يوم 2/1/2019 على خلاف الحقيقة مما أدى الى عدم دقة البيانات المسجلة بهذه المحاضر واختلافها عن المقيد بسجل 21 بترول بالمخالفة للقانون والتعليمات.

 

وتبين للمحكمة أن هذه المخالفة لا تعدو أن تكون مجرد أثر من آثار المخالفة الأولى التى نسبتها سلطة الاتهام للمحال، ومن ثم يسرى عليها ما انتهت إليه المحكمة بخصوص المخالفة الأولى ويغدو المحال بريئا من ارتكاب هذه المخالفة، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم ببراءة جميع المحالين.