رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السعودية تحدد شروط تسجيل بلاغات التغيب ضد العمالة الوافدة وشروط إلغائها وإثبات الكيدية

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة

تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض يشير إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أصدرت تعميما لمناطق العمل بالمملكة يتضمن شروط تسجيل بلاغات تغيب ضد العمالة الوافدة وشروط إلغائها، وكيفية إثبات كيدية بلاغ التغيب من خلال موقع وزارة الموارد البشرية.

وقال الملحق العمالى أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض: إن التعميم جاء من حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية على حل المشكلات والمعوقات التي تواجه صاحب العمل والعامل وتقديم أفضل الخدمات لهما، والمتعلقة بتسجيل بلاغات التغيب أو إلغائها، ويتم العمل بالصلاحيات وفق الضوابط والنماذج الخاصة بالتعميم،  والتي حددت شروط تسجيل بلاغ التغيب عن العمل بعد انتهاء رخصة العمل، وحالات تسجيل بلاغ التغيب بعد انتهاء رخصة العمل، والضوابط التي يجب مراعاتها عند إلغاء التغيب عن العمل.

كما حددت الحالات التي يعد بلاغ التغيب كيديا فيها، وتتمثل في تقديم الوافد ما يثبت وجوده على رأس العمل في نفس يوم البلاغ أو بعده، أو إثبات تمتعه بإجازة رسمية مكتوبة أثناء اللبلاغ، فضلا عن وجود دعوى مرفوعة من الوافد في برنامج ودي ضد المنشأة وثبت تبليغ صاحب العمل بها قبل البلاغ.

كما شملت الحالات التي يعد بلاغ التغيب كيديا فيها: إذا كان البلاغ مربوطا في إنهاء العلاقة العمالية بشكل غير مشروع وثبت ذلك بحكم قضائي، ووقوع بلاغ التغيب بعد انتهاء العلاقة العمالية بشكل رسمي، مع وجود طلب نقل خدمة الوافد بعد إنهاء العلاقة ولم تتم الموافقة عليه من قبل صاحب العمل، وعدم شروع صاحب العمل في منح الوافد تأشيرة الخروج النهائي.

كذلك وقوع بلاغ التغيب خلال شهر من انتهاء القضية العمالية المنظورة بين الوافد وصاحب العمل بحكم نهائي، وثبت أن الوافد طالب صاحب العمل بالخروج النهائي أو تقدم بطلب نقل خدمة إلكتروني ولم تتم الموافقة عليه من صاحب العمل الحالي، أو ثبوت تقدم الوافد بطلب التنفيذ خلال المدة المحددة ولا زال الطلب تحت التنفيذ.

ووقوع بلاغ التغيب بعد منح الوافد تأشيرة الخروج النهائي خلال 60 يوما وقام صاحب العمل بإلغائها، وتسجيل البلاغ على الوافد، ويشترط في ذلك ثبوت عدم تسليم الوافد تذكرة السفر خلال المدة.