رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفقا لقانون التأمين الموحد.. آلية مزاولة الشركات لنظام إدارة برامج الرعاية الصحية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

نظم مشروع قانون التأمين الموحد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، مزاولة الشركات لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية.

ونص مشروع القانون، أنه لا يجوز لأي شركة مزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من هيئة الرقابة المالية والقيد لديها في سجل يعد لهذا الغرض، ويقتصر غرض الشركة على مزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية،   وينظم تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط من الهيئة وفقا للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

كما أجاز المشروع، لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية أن تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال، على أن يقوم العميل بسداد تكاليف الرعاية الصحية بالكامل، ولا يجوز لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية ممارسة نشاط التأمين أو تحمل الخطر تحت أي مسمى أو تحديد أقساط أو اشتراكات سابقة أو لاحقة في برامجها تحت أي مسمى أو تحصيلها من العميل.

ويحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية بما لا يقل عن 15 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الحرة.

- رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر

ويهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد.

وشمل القانون، مواد قانونية من شأنها تنظيم آليات التراخيص والإصدار الإلكتروني لبعض وثائق التأمين، وكذا آليات ضوابط إنشاء المواقع الإلكترونية أو تقديم أي من الخدمات بما فيها الحوسبة السحابية أو الأنشطة أو الإعلانات الإلكترونية الخاصة بأي من المنشآت أو الأفراد الخاضعين لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأجاز التشريع، لشركات التأمين المقيدة بسجلات الهيئة أن تصدر بعض وثائق التأمين النمطية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وذلك إلكترونياً من خلال نظم معلومات الشركات وإتاحة طباعة الوثيقة بواسطة المؤمن له مباشرة أو تسويقها وتوزيعها بواسطة إحدى الجهات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، وعلى الشركة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة بذلك، وأن تلتزم بالضوابط التي تصدر عن الهيئة بشأنها.

ووضع مجلس إدارة الهيئة وضوابط تراخيص اشتراطات السماح لتلك الشركات بإصدار الوثائق إلكترونيا وتراخيص إنشاء المواقع الإلكترونية أو تقديم أي من الخدمات الإلكترونية.