رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«مبروك كسبت».. شركات الاتصالات تبيع الوهم في رسائل

مسابقات شركات المحمول
مسابقات شركات المحمول الوهمية

«مفاجأة.. الخبر ده حقيقي! رقمك على القائمة المرشحة لفرصة الفوز بـ 50 ألف جنيه! ابعت رسالة بكلمة «نعم» لدخول السحب بـ3 جنيه للرسالة.. الحظ ابتسملك رقمك يستحق الفوز بـ 50 ألف جنيه ابعت كلمة نعم، للتجديد بـ 3 جنيه»، فوجئ أحمد حسين بهذه الرسائل المُغرية على هاتفه المحمول من قبل إحدى شركات الاتصالات، في البداية لم يستجب إلى دعوة الاشتراك فيها، ولكن مع تكرارها، فكر قليلًا متسائلًا، ماذا لو كانت حقيقة، وماذا لو اشتركت بها وكنت بالفعل سعيد الحظ «مشاكلي هتتحل» لذا قرر الاشتراك بها واتباع الخطوات المذكورة.

فور الاشتراك فوجئ أحمد بسيل من الخصومات المتتالية من رصيده بحجة اشتراكه في المسابقة، وأن هذه الخصومات هي رسوم الاشتراك، وهذا دون حصوله على أيًا من المكاسب التي كانت قد ادعت شركة المحمول حصولها عليها حال الاشتراك بل ما ناله فقط هو نفاذ رصيده فور شحنه.

 

وهكذا تأكد أحمد أنه قد وقع في فخ مسابقات وهمية على أمل تحقيق ثروة بطريقة سريعة وسهلة.

«أحمد» حالة واحدة من الحالات التي تضررت من مسابقات شركات المحمول الوهمية، ولم يكن هو الحالة الوحيدة، بل اشتكى عديد من المواطنين من استغلال شركات الاتصالات سواء عبر مسابقات وهمية وعروض ليست صحيحة أو خصم مبالغ مالية منهم دون علمهم، ما دفع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لفتح هذا الملف، في ضوء طلبات الإحاطة المُقدمة من النواب في هذا الصدد.

 

وفي هذا الأمر، تقدم الجهاز القومي للاتصالات، للجنة الاتصالات بمجلس النواب، بمذكرة تفصيلية حول الضوابط الـ(10) التي وضعها وتلتزم بها شركات المحمول المرخص لها عند تقديم خدمات المسابقات.

تأتي في مقدمات هذه الضوابط عدم إدخال أي عميل في أي خدمة دون موافقته المُسبقة حتى إذا كانت الخدمة مجانية، كما شملت الضوابط وجوب شمول رسالة الإعلان عن الخدمة وتوضيح الخدمة وسعرها، وطريقة المحاسبة (سواء يومية أو شهرية او كيفية الحساب إذا لم يكن الرصيد كاف) وكيفية الاشتراك فيها، وكذلك وفي حالة وجود عرض ترويجي على الخدمة (مثال: أيام مجانية) فتوضح الضوابط أن هناك طريقتين للتطبيق يمكن الاختيار بينهما، أولهما توضيح عدد الأيام المجانية في رسالة الإعلان عن الخدمة، وفي هذه الحالة يتم إيقاف الخدمة تلقائيًا بعد انتهاء الفترة المجانية، والثانية توضيح عدد الأيام المجانية في رسالة الإعلان عن الخدمة، وسعر الخدمة وطريقة المحاسبة بعد الأيام المجانية.

كما ضمت الضوابط التي أقرها الجهاز أيضًا، إرسال رسالة للعميل في كل مرة قبل تجديد الاشتراك لتذكيره بموعد الدفع وما يستحق من الدفع (سعر الخدمة) وطريقة الدفع وكيفية الخروج من الخدمة، مع توضيح وتسهيل طريقة الخروج من الخدمة وأن تكون مجانية وعن طريق USSD Code or SMS وتكون في خطوه واحدة.

ولفتت المذكرة المُقدمة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى أن الالتزامات تضمنت التأكيد علي يتم ارسال رسالة مجانية لكل خصم يتم من رصيد العميل مصاحب معه كود إلغاء الخدمة، وتكون جميع الرسائل التي تشمل هذه الخدمة مجانية ماعدا رسم اشتراك الخدمة.

وشددت الضوابط والالتزامات على أهمية ظهور اسم الجهة أو الرقم الذي يتم من خلاله الإعلان عن الخدمة، وعدم التضليل بأي شكل من الاشكال في الخدمات المعلن عنها، مع وضوح وشفافية الرسائل الاعلانية، واتخاذ كافة الإجراءات والخطوات المؤسسية والفنية اللازمة لحماية وسرية المعلومات.

وفي السياق، أكد الدكتور أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم بالفعل توقيع مخالفات على شركات المحمول.

حماية المُستهلك: استنزاف لأموال المواطنين وتعدي على خصوصياتهم

الدكتور أحمد سمير فرج رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، أوضح في حديثه لـ«الدستور» أن أغلب هذه المُسابقات وهمية، وغير حاصلة على ترخيص من جهاز حماية المستهلك، مؤكدًا أن يلزم حصولها على ترخيصًا من قبل الجهاز قبل الإعلان عنها.

ودعا «فرج» المواطن إلى ضرورة التقاط «سكرين شوت» لهذه المسابقات فور وصولها إلى هاتفه وإرسالها إلى أرقام جهاز حماية المُستهلك ليتتبعها ويتأكد منها، أو يتصل المواطن على الرقم المُختصر لجهاز حماية المُستهلك وهو 19588، كما أكد أن شركات المحمول أوضحت أن هناك كودًا خاصًا بكل شركة يستطيع المواطن إرساله لإلغاء جميع هذه المسابقات، وهذا يتطلب لجوء المواطن إلى أقرب فرع من فروع شركة اتصالاته لإلغاء هذه المسابقات وإلغاء أي خدمة لا يرغب بالاشتراك فيها نظرًا لعدم معرفة الكثيرين بهذه الأكواد. 

تخالف القانون 

وأكد كذلك الخبير القانوني محمود بسيوني في حديثه لـ«الدستور» أن مسابقات شركات المحمول الوهمية، تخالف المادة (14) من قانون 181 لسنة 2018، وتنص على أنه لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل ولجهاز حماية المستهلك أن يوقف المسابقة، وأي إعلانات في شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة أو أنها خادعة، أو كان الإعلان عنها مخالفًا لنص المادة (13) من هذا القانون، ويصدر قرار الوقف وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في المادة (57) من قانون حماية المستهلك.