رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«مداواة المريض أهم من البنيان».. الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة لإعمار المساجد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ورد سؤال إلى سؤال دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وأجاب عليه الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. 

وجاء نص السؤال: ما حكم إخراج الزكاة لإعمار المساجد؟.

أوضح “أمين الفتوى“ أن مصارف الزكاة ثمانية ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز حيث يقول تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ). فليس من بينها المساجد، وعلى هذا فإطعام الجائع ومدواة المريض مقدم على البنيان.

وأضاف قائلا: لم يرد إعمار أو بناء المساجد في مصارف الزكاة والإنسان مقدم على البنيان، لافتا إلى أنه يجوز إخراج الصدقة أو التبرعات  للمساجد، أما الزكاة فيجب إخراجها في مكانها الصحيح التي حددها الله عز وجل في كتابه العزيز.

فى سياق آخر، أجابت دار الإفتاء المصرية عن حكم  نقل الدم للصائم، حيث أجاب الشيخ محمود شلبى أمين الفتوى، قائلا: “الصيام يفسد ولا يصح إذا تناول الصائم شيئاً من المفطرات، أو فعل شيئاً من الأمور التى تفسد الصيام، وما يفسد الصيام ما يخرج من الإنسان بشهوة، وما يصل إلى جوفه”.

وتابع “شلبى” قائلا: أما بالنسبة لنقل الدم فهو عبارة عن شىء قد يصل إلى جوف الإنسان أو إلى داخل الإنسان إلا إذا كان الإنسان سيستقبل الدم، أو أن يتبرع به، فيصبح هنا شيئاً يخرج منه، المتبرع صيامه صحيح لأن ما خرج منه لم يخرج عن شهوة، وإنما خرج  كعلاج أو تبرع بالدم للمرضى، فهذا لا يفسد صومه، والمنتقل إليه الدم أى الشخص المريض الذى أخذ الدم لم يأخذه من منفذ مفتوح، وإنما أخذه عن طريقة العروق والمسام وكل هذا ليس من المنافذ المفتوحة التى إذا وصل إليها شىء يفسد الصوم، وهذا المنافذ هى: “الفم وفتحة الدبر والأنف والأذن إذا كانت طبلتها غير سليمة، أم ما دون ذلك فليست من المنافذ التى يبطل الصوم بدخول شيئاً منها”.