رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مشروع قانون جديد ينظم إجراءات «الخطوبة» واسترداد «الشبكة»

النائبة نشوى الديب
النائبة نشوى الديب

أعدت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، لمواجهة العوار الموجود بالقانون المعمول به حاليا، مؤكدة أن مشروع القانون يسعى لتحقيق المساواة بين أفراد الأسرة قدر الإمكان، ومجابهة الإشكاليات القائمة.

ويضم مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية، 102 مادة، بخلاف مواد النشر.

وجاء الباب الأول من مشروع القانون ليشمل الخطبة والزواج، ونص الفصل الأول من الباب الأول على الخطبة، وجاءت نص المواد الخاصة بموضوع «الخطبة» كالتالي: 

المادة رقم (1):

الخطبة هي اتفاق بين رجل وامرأة سابق على الزواج يجوز كتابته، ومثلها الوعد به صراحة، قد يتم فيه قراءة الفاتحة، أو تقديم الشبكة وما جرى العرف به من تبادل الهدايا وقبض المهر المتفق عليه، ولا يعد ذلك زواج.

المادة رقم (2):

لا تجوز الخطبة  بين المحارم بالتأبيد أو بالتأقيت.

المادة رقم (3):

لكل من الطرفين العدول عن الخطبة ويترتب على ذلك الأتي :

* بالنسبة للتعويض

= إذا ترتب ضرر من عدول أحد الطرفين عن الخطبة بغير مقتض كان للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر، ويأخذ المتسبب فى العدول حكم العادل.

* بالنسبة للمهر:

=  إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات يسترد هو أو ورثته المهر الذي أداه عينا أو قيمته يوم القبض أن تعذر رده عينا.

=  إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً ثم عدل الخاطب فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء.

= يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف على اعتبارها جزء من المهر.

* بالنسبة  للشبكة والهدايا:

إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة وليس هناك شرط مكتوب (إذا ما كان هناك عقد اتفاق بالخطبة مكتوب) لابد من التفرقة بين حالتين:

- إن كان بغير مقتض فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وللآخر استرداد ما أهداه ، و تنطبق هذه القاعدة على الشبكة أيضاً.

- إن كان العدول بمقتض فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما وإن لم يكن قائما فله استرداد قيمته يوم إهدائه إن كان هالكا أو مستهلكا وليس للآخر أن يسترد شئ مما أهداه له ، و تنطبق هذه القاعدة على الشبكة أيضاً.

- إذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائما او مقابله اذا كان غير قابل للهلاك، أما الشبكة فتقتسم بين الطرفين.

- إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا أما بالنسبة للشبكة فتقتسم بين ورثة الطرف المتوفى والطرف الآخر.