رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما حكم صلاة النافلة جالسًا للقادر على القيام؟.. لجنة الفتوى تجيب

لجنة الفتوى بمجمع
لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يقول فيه صاحبه: "ما حكم صلاة النافلة جالسًا للقادرعلى القيام؟".

من جانبها، ذكرت اللجنة أنه لا شك أن لصلاة النافلة فضلا عظيما به يترقى المسلم فى مقامات العبودية.. وعن حكم الجلوس للقادر على القيام فى صلاة النافلة أشارت إلى أنه اتفق الفقهاء على جواز التنفل قاعدا لعذر أو غير عذر، ويجوز للمصلي أيضا أن يصلي بعض الركعة قائما ثم يجلس أو العكس، وذهب أبويوسف ومحمد إلى كراهة القعود بعد القيام لأن التطوع خير دائم، فلو ألزمناه القيام يتعذر عليه إدامة هذا الخير.

وأضافت: "لأن كثيرا من الناس يشق عليه طول القيام، فلو وجب في التطوع لترك أكثره، فسامح الشارع في ترك القيام فيه ترغيبا في تكثيره كما سامح في فعله على الراحلة في السفر".

وتابعت: "والأصل في جواز النفل قاعدا مع القدرة على القيام ما روت عائشة أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كان يصلي جالسا، فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية، قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع، ثم سجد، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك".

كما ذكرت: من طريق آخر ما يفيد التخيير في الركوع والسجود بين القيام والقعود، حيث فعل الرسول، صلى الله عليه وسلم، الأمرين، كما زادت عائشة أنها لم تر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين آية أو أربعين آية ثم ركع.

وأكدت أنه بناء على ما تقدم فيجوز لك أن تصلى قاعدًا باتفاق أهل العلم بعذر ودون عذر، ولكن القيام أولى من القعود، حيث إن من صلى النافلة قاعدا مع القدرة على القيام يحصل على نصف الأجر، ولا يقال إن الشىء يقدم فى أفضل صورة لأن الحكم على الأفضلية بتقرير الشرع لها وقد أجاز فلا حرج شرعًا، ولا تترك الصلاة لهذا المعنى.. والله أعلم.