رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل الرضاعة عن طريق السرنجة يحرم الزواج؟.. عالم بالأزهر يجيب

حكم الرضاغ بالسرنجة
حكم الرضاغ بالسرنجة

من الأسئلة التي دار حولها جدل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي داخل مجموعات الفتوى الخاصة ما قاله أحد رواد التواصل أن الرضاعة من السرنجة لا يحرم الزواج بل صحيح لأن الطفل لم يرضع مباشرة من ثدي المرأة.

وانهالت موجة من التعليقات حول هذه المسألة الغريبة التي لم يتم تداولها كثيرًا ضمن موسوعة الفتاوى اليومية للمسلمين.

وحول هذه الفتوى وبالبحث عن الإجابة المتعلقة بها، فقد أجاب العالم الراحل الدكتور عطية صقر عنها في مقطع فيديو مسجل عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، قائًلا: إن النصوص الواردة في الكتاب والسنة عبرت بالرضاع، والرضاع الذي هو مص اللبن من الثدى، أما وصول اللبن إلى الطفل بخلاف ذلك ففيه خلاف حيث يرى الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة أن حكم الرضاع يثبت بمص الثدى من الثدى فقط، وبصبه في الفم، وهو ما يعبر عنه بالساعود وهو صبه في الأنف، ومثله ما صنع اللبن جبن ٍ وأكله الطفل، ولكن أبو حنيفة يخالف في مسألة الجبن لزوال اسم اللبن عنه.

 وأضاف فى رده على سؤال ورد إليه يقول: زوجة أخى وضعت مع زوجتى ورفض ابنها الرضاعة من ثدى أمه لأن ليس عندها لبن، ورفض أن يأخذ من ثدى زوجتى أيضا، فكنا نأخذ اللبن من ثدى زوجتى ونسقيه بسرنجة، فهل يثبت به التحريم؟ وهل يثبت التحريم الحقنة في الوريد؟ أن داود وابن حزم والظاهرية فقصروا الرضاع المحرم على المص بالفم فقط، واستدل الجمهور بأن الغرض من الرضاغ وهو طرد الجوع يحصل بأي وسيلة تقول كما جاء التعبير عن الغرض عن أحاديث النبي. 

وأشار إلى أنه إذا وصل اللبن إلى جوف الطفل بحقنة شرجية لم يحرم الزواج عند أبي حنيفة ومالك وابن أحمد، ويحرم عند الشافعى كما يفطر به الصائم، وله رأى أخر كالجمهور بأن الحقنة فى الشرج ليست للتغذية ولكن للإسهال هكذا يقول.

بينما يرى الظاهرية أن هذا الرأى هو معتمد على النص على الرضاعة وهى لا تكون إلا بمص اللبن من الثدى فهم ملتزمون بالنص، والآخرون ناظرون إلى الحكمة والوسائل فى تغير وتطور، فالمهم أن يكون اللبن قد وصل إلى فم الطفل بأية وسيلة من الوسائل.