رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الشيوخ» يوافق على السماح للصناديق الخاصة استخدام الأنظمة الإلكترونية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة، على المادة 68 من  مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة  والتى تجيز للصناديق الخاصة استخدام الأنظمة الإلكترونية خلال الاجتماعات سواء العادية أو غير العادية.

وتنص المادة 68 من مشروع القانون على: “يجوز للصناديق الخاصة المخاطبة بأحكام هذا القانون استخدام ما تراه من الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعيات العامة العادية أو غير العادية والتصويت عليها عن بُعد من قبل أعضائها الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية وذلك كله وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة”.                              

ويهدف مشروع القانون إلى معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، إلى جانب الحاجة الملحة لمواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، ووضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.

كان مجلس الشيوخ انتهى من مناقشة الـ40 مادة الأولى من مشروع القانون، ومن المقرر أن يستكمل المناقشات خلال جلستيه اليوم وغدا.

والجدير بالذكر أن المادة 9 من مشروع القانون، أجازت أنه لا يحق لأى شركة مزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد لديها فى السجل يُعد لهذا الغرض، ويقتصر غرضها على هذا فقط ويكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط من الهيئة وفقا للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

ولشركات إدارة برامج الرعاية الصحية أن تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتيه التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال علي أن يقوم العميل بسداد تكاليف الرعاية الصحية بالكامل ولا يجوز لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية ممارسة نشاط التأمين أو تحمل الخطر تحت أي مسمي أو تحديد أقساط أو اشتراكات سابقة أو لاحقه في برامجها تحت أى مسمى أو تحصيلها من العميل.

يذكر أن مجلس الشيوخ انتهى خلال جلسته العامة، من إقرار عدد من مواد مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، والمتعلقة بقواعد توزيع الأرباح على المساهمين.

وتسري أحكام القانون على أنشطة التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية دون غيرها الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وما يرتبط بهما من خدمات ومهن وأنشطة.

ووافق المجلس على أنه لا يجوز للشركات المنصوص عليها في القانون أن تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي جزء من أموالها المقابلة لتعهداتها الناشئة عن وثائق التأمين التي أصدرتها لتوزيعها بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو أداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها، فضلا عن عدم توزيع أرباح على المساهمين إلا بمقدار المال الزائد الذي يحدده الخبير الاكتوارى في تقريره بعد إجراء الفحص.