رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجريدة الرسمية تنشر قرار إصدار «تنفيذية تنظيم وإدارة المخلفات»

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، الموافق ١ مارس ٢٠٢٢، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات.

وكان مجلس الوزراء قد صدق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، والخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وإدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، مع الوضع فى الاعتبار الملاحظات التى طرحها الوزراء.

ونصت المادة الأولى من القرار على: يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.

ونصت المادة الثانية: يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة التنفيذية المرافقة.
وجاءت أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وإدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، فى 56 مادة عبر 6 أبواب، وذلك بخلاف مواد الاصدار، وتضمنت أحكاماً تتعلق بالجهات المنفذة لإدارة المخلفات واختصاصاتها، كما نظمت اللائحة الأحكام الخاصة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، من حيث أهدافه واختصاصاته ومهامه.

وأفردت اللائحة بابا خاصا للمخلفات غير الخطرة، والتى من بينها المخلفات البلدية، ومخلفات الهدم والبناء، والمخلفات الزراعية، وكذا الصناعية، كما جاءت اللائحة بباب للمواد والمخلفات الخطرة، والأحكام الخاصة بالتداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة.

وتضمنت اللائحة عددا من الملاحق، منها ما يتعلق بسجل الشركات العاملة فى مجال إدارة المخلفات غير الخطرة، وكذا نموذج الترخيص لإدارة المخلفات غير الخطرة، ونموذج السجل البيئي لمنشأة معالجة المخلفات البلدية غير الخطرة، إلى جانب نموذج السجل البيئي للمدفن الصحى، فضلا عن معايير ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها بطريقة سليمة صحياً وبيئياً، واشتراطات ومعايير تطهير التربة الملوثة.

ووفقا للقانون، يلتزم القائمون على إنتاج أو إدارة المواد والمخلفات الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة باتخاذ جميع الاحتياطات التي يحددها الجهاز واللجنــة المشار إليها بالمـادة 53 من هذا القانون بما يضمن عدم حدوث أي أضرار بالبيئة.