رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجريدة الرسمية تنشر قرار «الرقابة المالية» بتعديل مجمعة تأمين السفر للخارج

السفر
السفر

نشرت الجريدة الرسمية بعددها رقم 35 الصادر اليوم الأحد الموافق 13 فبراير قرار الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 140 لسنة 2022، بشأن تعديل المادة رقم 10 من النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.

ونصت المادة الأولى، من القرار، على أن يستبدل بنص المادة (10) من النظام الأساسي للمجمعة النص التالي: "يكون للمجمعة لجنة إدارية تنتخب من الجمعية العامة وتتكون من 7 أعضاء يمثلون شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني الأعضاء بالمجمعة على أن يكونوا من بين رؤساء مجالس إدارات الشركات وجمعيات التأمين التعاوني أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين أو من بين شاغلي وظائف الإدارة العليا بهذه الشركات والجمعيات، وتختار اللجنة الإدارية من بين أعضائها رئيسًا وتكون مدتها 3 سنوات".

وتابع: "وفي حالة خلو أحد مقاعد أعضاء اللجنة الإدارية حل محله العضو التالي له في عدد الأصوات وفي حالة وجود تساوي في عدد الأصوات وعدم تنازل أحد الأعضاء المتساوين في عدد الأصوات للآخر يتم إعادة الانتخاب فيما بينهم، وتكون مدة العضوية للعضو الجديد مكملة لمدة سلفه".

وبدأ تطبيق التأمين الإجباري على المصريين في الخارج، خلال إصدار أو تجديد جوازات السفر الجديدة بداية من يوم 3 يوليو الماضي، بهدف توفير حماية تأمينية على المصريين بالخارج ضد أخطار المرض والوفاة والسرقة والترحيل بقيمة تصل حتى 30 ألف يورو في المرة الواحدة بشرط ألا تتجاوز مدة السفر 90 يومًا متتالية، ويستفيد المواطن من هذه الوثيقة الإجبارية من خلال سداد 300 جنيه عند إصدار جواز السفر، والذي سيلصق عليه رقم خط ساخن لشركات التأمين لصرف التعويض للمصريين بالخارج.

وتوفر وثيقة التأمين مظلة تأمينية تُقدِم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج في حالة تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ قد يتعرض له أثناء رحلة السفر خارج جمهورية مصر العربية، كما تتضمن التغطية التأمينية بالإضافة إلى تكاليف النقل أو إعادة المؤمن له إلى بلد الإقامة فى حالة المرض أو وقوع حادث للمؤمن له، تكاليف إعادة الجثمان الى بلد الإقامة فى حالة وفاة المؤمن له.

وستكون التغطيات التأمينية الممنوحة لما يزيد عن 20 مليون مصري أثناء سفرهم لكافة أنحاء العالم بموجب هذه الوثيقة سارية المفعول على جميع الرحلات التي لا تتعدى مدة كل منها 90 يومًا متتالية خلال مدة سريان جواز السفر، وتصل حدود التغطية التأمينية إلى 30 ألف يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع وجود تحمل قدره لـ100 يورو الأولى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات.