رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«القومى للأشخاص ذوى الإعاقة»: يشارك فى تعديلات قانون حقوق «ذوى الهمم»

الدكتورة إيمان كريم
الدكتورة إيمان كريم

وجهت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أعضاء اللجنة الفنية بالمجلس لحضور اجتماعات لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، وذلك في إطار مشاركة المجلس في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام، إن المجلس حريص دوما على مصلحة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة التشريعية منها والقانونية، وتواجده داخل اجتماعات لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب لإبداء الرأي والمشورة حول تعديلات القانون بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

ووجهت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الشكر لكافة مؤسسات الدولة العاملة والمتعاونة مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤكدة على مسيرة العمل المشترك بين المجلس ومختلف الهيئات في تنمية ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

أوصت اللجنة باستدعاء ممثلى الحكومة لحسم هذه التعديلات.

وتنص المادة 31 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، التي هي محل التعديلات على:

 ١ – تُعفي تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة من الرسوم المقررة قانوناً للتراخيص.

 ٢ – تُعفى تراخيص تعديل أي مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانوناً للتراخيص، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط.

 ٣ – تُعفي من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها، الخاصة بالأشخاص ذوى الاعاقة إذا كان مستوردها شخصاً ذا إعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقاً لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧.

٤ – تُعفي السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أياً كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة في البند رقم (٣) من هذه المادة، علي أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أياً كانت إعاقته، سواء كان مقتصرا أو بالغاً، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.

ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة أن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد من أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان مقصرا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.

ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء فى كل حالة من الحالات السابقة، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

٥ – يُعفي الشخص ذو الإعاقة سواء كان مدعياً أو مدعيا عليه من الرسوم القضائية علي الدعاوى المقامة أمام المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم .

وإذا خالف المستحق للإعفاء الشروط والضوابط التي تقررها هذه المادة أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون استحقت الضرائب والرسوم وأي مبالغ أخرى مقررة قانوناً بذات الفئة في تاريخ المخالفة، وذلك كله دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقرره في هذا القانون أو أي قانون آخر.