رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«النواب» يوافق على إضافة مادتين مستحدثين إلى مشروع قانون صندوق دعم السياحة والأثار

المستشار حنفى جبالى
المستشار حنفى جبالى

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إضافة مادتين مستحدثين إلى مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والأثار، إحداهما فى مواد الإصدار.

وتفيد المادة المستحدثة فى مواد الإصدار برقم 5 والمقترحة من النائب إيهاب الطماوي، بما يتماشى مع النسق التشريعي لاسيما ومرور القانون بثلاث مراحل تتمثل في الدمج، و الأيلولة، النقل، بأن يلغي القانون رقم 8 لسنة 1964 بإنشاء صندوق تمويل مشروع إنقاذ أثار النوبة وطريقة تمويله، كما يلغى قرار رئيس الجمهورية 1443 لسنة 1966 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وقرار رئيس الجمهورية الصادر برقم 392 لسنة 2005 بإنشاء صندوق السياحة.

 كما تقضي المادة المستحدثة الأخرى التي وافق عليها مجلس النواب في ضوء مقترح النائب محمود قاسم، بأن " يقوم الصندوق بتحصيل جميع الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر برقم 8 لسنة 2019، على أن تؤول نسبة 10% منها للخزانة العامة للدولة، وتؤول باقي الحصيلة للصندوق، على أن تحدد فئات هذه الرسوم بقرار من الوزير المختص بعد موافقة اللجنة الوزارية".

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على المادة (9) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار. 

وجاء نص المادة كالآتي: 

يكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة  الاقتصادية، وتودع موارده في حساب خاص بالبنك المركزي المصري ويرحل فائض هذا الحساب من موارد الصندوق الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.

وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

كما وافق البرلمان على المادة (10) والتي تنص علي :تعد أموال الصندوق من الأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ويكون للصندوق الحق في اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإداري وفقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى.