رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«المحكمة» تلغي قرار وقف ترخيص بناء قطعة أرض وتصرح لمالكها بالبناء

محكمة
محكمة

قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء،  بإلغاء قرار جهة الإدارة المتمثل في وقف تراخيص بناء علي قطعة مساحتها 180 مترا، بسبب ورود خطأ مادي في البيانات الخاصة بالأرض، مما جعل جهة الإدارة تلغي الترخيص، وألغت المحكمة قرار الإلغاء ومنحت الأرض حق الترخيص للبناء، بعد تصحيح الخطأ الوارد بملف الأرض، وأمرت بتحميل الجهة الإدارية مصروفات التقاضي. 

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد شمس، وعضوية المستشارين د.حسن هند، عادل فاروق، هشام السيد، محمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة. 

وثبت للمحكمة، أن الطاعن يمتلك قطعة أرض مساحتها 180 مترا مربعا بمحافظة قنا بموجب عقد بيع عرفي عام 2008, والذى قضى بصحة توقيعه ، وقد ألت ملكيتها للبائعين بشراء والدهما لها بموجب عقد بيع عرفى عام 1985, قضى بصحته ونفاذه -  وتقع هذه الأرض بالقطعة ص 2  أرض أهالى والذى تقدم بشأنها  بطلب للترخيص بالبناء عليها أرفق عقد البيع مدون به بالخطأ أن رقم القطعة هو  48، وقد صدر له  ترخيص البناء رقم 225 لسنة 2008 بالمساحة والأبعاد والحدود الخاصة بالأرض الصحيحة والمملوكة له - بدون ذكر رقم القطعة.

وعقب ذلك تبين له أن العقد العرفي المرفق بطلب الترخيص مدون به بالخطأ أن الأرض محل العقد رقم 48 وليس القطعة رقم 2 المملوكة له، فتقدم بعقد جديد محدد به الأرض المملوكة له، وهى القطعة رقم 2 وطلب تصحيح الترخيص، إلا أن الجهة الإدارية ، أصدرت قرارها بوقف الترخيص محل التداعي لورد وحظأ فى البيانات المساحية الصادر عليه هذا  الترخيص .

ورأت المحكمة، إن السبب الذي استند إليه القرار الذي لغي الترخيص - غير سديد –وأية ذلك أن الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أورد فى تقريره أن كافة المعاينات اللازمة لإصدار الترخيص محل التداعي، وكافة إجراءاته تمت على قطعة الأرض الصحيحة المملوكة للطاعن الكائنة بحوض بشرانه العبايدة نمره  8 بالقطعة، ولم تجر أية معاينات أو تتخد أية إجراءات بشأن القطعة رقم 48 ، كما أن الترخيص محل التداعي لم يذكر به رقم القطعة ، وإنما ذكر أوصافها وحدودها فقط، وهى مطابقة للأوصاف والحدود الخاصة بالأرض الصحيحة والمملوكة له.