رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بتعاملات 1.8 مليون جنيه.. القبض على صياد يتاجر في العملة برشيد

القبض على متهم
القبض على متهم

نجحت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء محمد عبد الله،  اليوم الإثنين، في ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة، لقيامه بالاشتراك مع آخر خارج البلاد، بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام كلٍ من صياد  "له معلومات جنائية"، و والده صاحب مركب للصيد - متواجد بإحدى الدول للعمل بها، و مقيمين بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة ، بتجميع مدخرات العاملين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية من خلال الثانى، وإرسالها للأول مع العائدين من الخارج والذى يقوم باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، بالاشتراك مع والده المتواجد بالخارج، كما تبين أن حجم تعاملاتهما طبقاً للفحص المستندى بلغت مليون و 800 ألف جنيه جنيه.

- عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي 

نصت المادة 114 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 على «أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وأن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل».

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 116 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المواد 111 و113 و117 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 114 من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقًا لها، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.