رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بلاغ للنائب العام ضد زكريا بطرس يطالب بمحاكمته أمام القضاء المصري

زكريا بطرس
زكريا بطرس

تقدم المحامي عمرو عبد السلام ببلاغ للنائب العام ضد القمص زكريا بطرس المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية بفتح تحقيق عاجل وموسع وتكليف مكتب التعاون الدولي بإصدار أمر بضبط وتسليم المبلغ ضده والتنسيق مع السلطات الأمريكية بتسليم المذكور إلى السلطات المصرية لمحاكمته أمام القضاء المصري.

وأضاف البلاغ حيث أن المُبلغ ضده قد دأب منذ سنوات على نشر فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي مستخدمًا بعض القنوات الفضائية التي يتم بثها من الولايات المتحدة الأمريكية والتي تتعمد الإساءة إلى الدين الإسلامي ونبي الرحمة سيدنا محمد صل الله عليه وسلم حتى فوجئ ما يقرب من مليار ونصف المليار مسلم حول العالم بقيام المذكور بتاريخ 13/11/2021 بإذاعة فيديو يتضمن الإساءة إلى النبي محمد صل الله عليه وسلم من خلال موقع الفيديوهات المصورة “يوتيوب” بطريقة فجة مما أثار غضب عموم الشعب المصري؛ قاصدًا من ذلك غرس بذور الفتنة الطائفية بين قطبي الأمة المصرية مما دعي الكنيسة الأرثوذكسية إلى إصدار بيان لعموم المسلمين بالتبراء من أفعال هذا المجرم الإرهابي وأنه لا يمثل الكنيسة ولا الشعب الكنسي وأنه قد ضل الطريق وتم فصله من الكنيسة بسبب أفعاله وتصرفاته التي لا تتفق وقيم المسيحية السمحة.

وحيث إن المبلغ ضده قد ارتكب جريمة ازدراء الأديان المنصوص عليها بالمادة 98 فقرة (و) من قانون العقوبات والتي تنص على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمي إليه.

وأشار البلاغ إلى أنه كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات المصري على أنه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه كل من شوش على إقامة شعائر ملة، أو دين، أو احتفال، أو رموز، أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. فإذا كان الغرض من ارتكاب ذلك هو إحداث فتنة، أو تهديد، أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة سبع سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، وتكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات، إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابي إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية.وتنص المادة الثالثة من قانون العقوبات المصري على أنه "كل مصري ارتكب وهو في خارج القطر فعلًا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه".

والتمس بالتفضل بقيد الشكاية بدفتر العرائض وفتح تحقيق عاجل وموسع وتكليف مكتب التعاون الدولي بإصدار أمر بضبط وتسليم المبلغ ضده والتنسيق مع السلطات الأمريكية بتسليم المذكور إلى السلطات المصرية لمحاكمته أمام القضاء المصري.