رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استئناف نظر دعوى إلغاء شطب «العزبي» من نقابة الصيادلة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تستكمل الدائرة الرابعة تراخيص بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، نظر الدعوى المقامة من محمد عطية المحامي وكيلًا عن الصيدلي أحمد العزبي، والتي طالب فيها بوقف قرار شطبه من سجلات نقابة الصيادلة.

وتختصم دعوى العزبي وزير الصحة بصفته، وذكرت أن الطاعن فوجئ من خلال مواقع التواصل الاجتماعى بشطب اسمه من سجلات نقابة الصيادلة، وأنه لم يُبلغ رسميًا بقرار الشطب، كما تدخل الصيدلي هاني سامح انضماميًا مع وزير الصحة ضد "العزبي"، وقدم الأحكام التى تفيد شطبه من سجلات الصيادلة.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت برفض الاستشكال المقدم من الدكتور أحمد عاصم العزبي، صاحب صيدليات العزبي، على حكم محكمة استئناف القاهرة بتأييد قرار هيئة تأديب نقابة الصيادلة بشطب عضويته من الجداول العامة للنقابة، كما أيدت محكمة استئناف القاهرة، الحكم الصادر في الدعوى رقم 64 لسنة 2016 من هيئة تأديب النقابة العامة لصيادلة مصر، بإسقاط عضوية أحمد عاصم راغب العزبي، صاحب سلسلة صيدليات شهيرة، من نقابة صيادلة مصر، وتخفيف عقوبة إسقاط العضوية بحق 14 صيدليًا آخرين، إلى وقفهم عن مزاولة المهنة لمدة سنة.

تعود أحداث الواقعة إلى 29 فبراير، 2016 عندما أحال مجلس نقابة الصيادلة أحمد عصام العزبي و14 صيدليًا آخرين إلى مجلس التأديب الذي قرر مجازاتهم في 26 فبراير 2017 بإسقاط عضوياتهم جميعًا من النقابة، ليستأنفوا على القرار أمام محكمة استئناف القاهرة التي أصدرت حكمها المتقدم بتأييد إسقاط عضوية "العزبي" وتخفيف عقوبة باقي الصيادلة.

وأوضحت أوراق دعوى "العزبي" أن الصيادلة البالغ عددهم 14 طبيبًا، باعوا أسمائهم التجارية للصيدلي أحمد العزبي ليتمكن من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون، وأنه ثبت من الصور الفوتوغرافية المأخوذة من اللافتات المثبتة أعلى الصيدليات، تدوين اسم كل واحد منهم على كل صيدلية وبجواره اسم العزبي، فضلًا عن فواتير الشراء التي يتعين أن تحمل اسم مالكها جاءت عبارة عن صور طبق الأصل وممهورة بخاتم نقابة صيادلة القاهرة، موضحة أن صيدليين اثنين اعترفا أمام لجنة التحقيق بأنهما أعارا اسميهما لـ"العزبي". 

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنها رأت أن عقوبة إسقاط عضوياتهم مبالغ فيها، ما عدا "العزبي" الذي قضت بإسقاط عضويته، واكتفت للباقيين بوقف مزاولة المهنة لمدة سنة، وإلزامهم بالمصاريف، و100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.