رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محاكمة طبيب وزوجته فى اتهامهما بهتك عرض 6 فتيات.. اليوم

الطبيب مايكل فهمي
الطبيب مايكل فهمي وزوجته

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، محاكمة الطبيب مايكل فهمي وزوجته،  لاتهامهما بهتك عرض 6 فتيات بالقوة داخل عيادته.

وكانت النيابة العامة، أمرت بإحالة الطبيب "م. ف" وزوجته إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما عما نُسب إلى الأول من خطف ست فتيات- أطفال- بطريق التحيُّل؛ باستغلال صغر عمرهن واستدراجهن إلى مسكنه وعيادة خاصة له، وهتكه عرضهن بالقوة بإيهامهن باحتياجهن لعلاج وفحص خاص تمكن من خلاله من إتمام جريمته.

وكشف أمر الإحالة الصادر من النيابة عن أن زوجته اشتركت معه بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم، كما أسندت إليها بتواجدها معه خلال لقائه ببعض المجني عليهن وذويهن، لبث الطمأنينة في نفوسهن، تجاه المتهم وأساليب علاجه، فمكنته بذلك من الانفراد بهن وارتكاب جرائمه.

وأضاف أمر الإحالة، أن النيابة العامة أقامت الدليل قِبل المتهم وزوجته من شهادة اثني عشر شاهدًا، وما أقر به المتهم بالتحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينة مسكن المتهم من تطابق أوصافه مع ما أدلت به المجني عليهن وأحد الشهود بالتحقيقات، وما عثرت عليه النيابة العامة، خلال تفتيش المسكن من رسائل مكتوبة من المجني عليهن، وأقراص مدمجة تحوي مقاطع جنسية من الجرائم التي ارتكبها المتهم.

وأشار أمر الإحالة إلى ما ثبت من فحص حاسوب المتهمين وهاتفيهما، وما فيهما من محادثات وتسجيلات صوتية ومرئية وصور، وما ثبت من إفادة دار الكتب والوثائق القومية، من تأليف المتهم، كُتيب تضمن صفات ادعى بها أمام المجني عليهن على خلاف الحقيقة، وما ثبت من إفادة نقابة الأطباء، وإدارة العلاج الحُر، من عدم تسجيل المتهم بأي درجة علمية أو منشأة طبية خاصة، وعدم الاستدلال على عيادة مصرح له بها.

وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدًا في المادة (267) منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

كما نصت المادة "268" من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد".

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد.

أما هتك العرض الذي يقع على الأقل من 18 عامًا فتحدثت عنه المادة (269): "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كانت سنه لم تجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".