رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأمن يداهم أكاديمية «الحجامة الوهمية» فى بولاق الدكرور

الامن
الامن

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية فى القبض على سيدة تُدير أكاديمية تدريب طبى "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور فى محافظة الجيزة وإعلانها عن تلك الأكاديمية عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

ورصدت أجهزة الأمن  بالجيزة انتحال سيدة صفة طبيبة ومزاولة مهنة الطب "بدون ترخيص"، وقيامها بنشر إعلانات لاستقطاب المواطنين عبر صفحات التواصل الاجتماعى وإيهام ضحاياها بأن مدة التدريب 3 أيام، يحصل خلالها الدارس على شهادة تفيد حصوله على درجة أخصائى فى مجال العلاج بـ"الحجامة" مقابل مبلغ مالى. 

كما أكدت التحريات قيام المتهمة بشراء أدوية مجهولة المصدر وتعبئتها داخل عبوات تحمل أسماء منتجات طبية لعلاج العديد من الأمراض، وتسويقها على ضحاياه بأسعار باهظة. 

وبتقنين الإجراءات استهدفتها مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة وألقت القبض عليها وبرفقتها شخصان آخران  يعملان بالأكاديمية.

وبتفتيش المقر عُثر بداخله على مجموعة من الشهادات تحمل أسماء أشخاص مختلفين منسوبة للأكاديمية تفيد حصولهم على درجة أخصائى فى العلاج بالحجامة - 300 عبوة بلاستيكية بداخلها أعشاب مجهولة المصدر - جهاز يستخدم فى العلاج بالحجامة - 6000 كبسولة فارغة جاهزة للتعبئة مجهولة المصدر - 3 جوالات بداخلها أعشاب وبودرة مجهولة المصدر تستخدم فى تعبئة الكبسولات - كمية من الكارنيهات منسوب صدورها للأكاديمية الوهمية تحمل أسماء الضحايا - مبلغ مالى.
وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى وتولت النيابة العامة التحقيق.

وواجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم النصب بعقوبات تصل إلي الحبس عامين.
ووفقًا للمادة (336) يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.