رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 3 مصانع لإنتاج وتعبئة الأسمدة الزراعية المغشوشة بالجيزة

الأسمدة الزراعية
الأسمدة الزراعية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط 3 مصانع لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية تعمل "بدون ترخيص" لقيامهم بتجميع كميات كبيرة من أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة بإجمالي (2352 طن مواد خام ومنتج نهائي تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. 

كانت البداية، عندما وردت معلومات الي الأجهزة الأمنية بالجيزة  تفيد قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع عشوائية بنطاق الجيزة يتم من خلالها إنتاج وتعبئة المخصبات والأسمدة الزراعية المغشوشة والمقلدة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 مصانع لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية "بدون ترخيص" وضبط بداخلهم.. كميات كبيرة من أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة بإجمالي (2352 طن مواد خام ومنتج نهائي أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لكبرى الشركات الحكومية والاستثمارية المرخصة)، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. 

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 وحدد القانون حالات الغش فى: 

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 

-  نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".