رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس «جواهرجي الجمالية» المتهم في واقعة «أقلام الدمغ»

تزوير
تزوير

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأحد، جوهراجي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لقيامه باستغلال الورشة ملكه الكائنة بمنطقة الجمالية.

وتبن أن المتهم يستغل ورشته وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي الخاص بتصنيع أقلام الدمغة لدمغ الذهب والفضة بأختام مزورة، ما يسهل دمغ أي نوع من المعادن ذات القيمة القليلة وختمها بتلك الأختام المزورة وخاصةً الذهب والفضة، وترويجها وبيعها للمواطنين كونها معدنا نفيسا "على خلاف الحقيقة"، مما يتسبب في الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.

وجرى ضبط داخل الورشة المشار إليها (كمية من أقلام الدمغة المزورة لدمغ الذهب والفضة بأعيرة مغايرة للحقيقة، وكمية من الأدوات والمعدات المستخدمة في الورشة، وقطع نحاسية تستخدم فى خلطها مع المشغولات الذهبية الحقيقية، وكذلك كمية من المشغولات الذهبية والفضية مدمغة بالأقلام المزورة، ومجموعة من العلامات التجارية الخاصة ببعض الشركات العالمية لصناعة الذهب لوضعها على الذهب، ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، وقطعة من مخدر الحشيش بقصد التعاطي"، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة التزوير

حدد القانون عقوبة واضحة لتهمة التزوير في المحررات الرسمية، والتي ظهرت في عدة مواد بالقانون، حيث تراوحت العقوبات المقررة عليها ما بين الحبس عام إلى السجن 5 سنوات، مثلما جاء بالمواد من 206 إلى 210 بقانون العقوبات المصري.

وتضمنت المادة 206 من القانون، أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها ومنها أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وأختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها، ودمغات الذهب أو الفضة.

فيما تضمنت مادة 206 مكررًا من القانون، أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207، على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

وتضمنت المادة 208، أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختمًا أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذلك من استعمل شيئًا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

وذكرت المادة 209 في قانون العقوبات، أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالي.

وتضمنت المادة 210، أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.