رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس شقيقين سرقا مشغولات ذهبية من شقة سيدة فى المعادى

حبس شقيقين
حبس شقيقين

قررت نيابة المعادي الجزئية حبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة سيدة بنطاق دائرة القسم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على ملابسات الواقعة.

كان قد نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، في كشف غموض وملابسات سرقة مشغولات ذهبية من داخله شقة سيدة بمنطقة المعادي، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقين بأسلوب كسر الباب، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغًا من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) باكتشافها كسر باب الشقة سكنها وسرقة "مشغولات ذهبية" ولم تتهم أو تشتبه فى أحد.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، تبين أن مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص وشقيقه - مقيمان بدائرة قسم شرطة دارالسلام "أحدهما له معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب".

وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمتهما بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محاصيل أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.