رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

27 ديسمبر.. الحكم فى دعوى إلغاء القيمة المضافة لأعضاء نادى الزمالك

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز دعوى تطالب بوقف تحصيل ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالقانون 67 لعام 2016، من الأندية الرياضية ومراكز الشباب بأثر رجعي، للحكم بجلسة 27 ديسمبر المقبل.

كان أحد اعضاء الجمعية العمومية قد رفع وأعضاء نادي الزمالك، دعوى أمام القضاء الإداري، قال فيها، إنه منذ تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة، فوجئ أعضاء الجمعية العمومية برسائل نصية على هواتفهم المحمولة من النادي الزمالك، تفيد التوجه لإدارة الاشتراكات لسداد المديونيات المالية.

أضاف رافع الدعوى فى دعواه، أن الأعضاء ليس لديهم أي مديونيات مالية، وعند توجه الأعضاء إلى إدارة الاشتراكات بالنادي طالبتهم بـ14% من إجمالي قيمة العضوية كضريبة قيمة مضافة، بأثر رجعي، منذ 8/9/2016، تاريخ صدور القانون، علما بأن هذا القانون ونصوصه تعفي الأندية الرياضية، خاصة التابعة لوزارة الشباب والرياضة، لكن هناك فتوى صدرت من لجنة فتوى رئاسة الوزراء ذكرت أن المقصود بالإعفاء هي الاشتراكات السنوية وليست اشتراك عضوية أول مرة.

كما أوضح أنه رفع دعوى أمام القضاء الإداري متطوعًا، بعدما قام أكثر من ألف عضو بعمل توكيلات له، لكي ينضمون إلى الدعوى لبراءة ذمتهم من دفع المبلغ المفروض عليهم من قبل اللجنة المؤقتة بأثر رجعي، وكل ما يترتب عليه من آثار، حيث إن اللجنة تحصل غرامة وفائدة شهرية بواقع 1.5%.

المحكمة الإدارية العليا

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة في محاكم مجلس الدولة، وهي التي تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أيضًا بالبدلات الوظيفية وكافة المنازعات المالية للعاملين المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 الملغي، الطعون علي القرارت الصادرة عن ان توفيق المنازعات التي تدخل في هذه اختصاص الدائرة، ونشرت الوقائع المصرية الجريدة الرسمية العدد 175 في يوم 9أغسطس عام 2021 كافة تفاصيل القرار والي نص القرار بالجريدة الرسمية.

كما تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.