رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس 4 للتنقيب عن الآثار في الدرب الأحمر

حبس
حبس

أمرت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة بإحدى العقارات ملك المتهم الأول بمنطقة الدرب الأحمر جنوب محافظة القاهرة، لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات ، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

معاينة النيابة

وتبين من معاينة النيابة لمكان الواقعة أنها ورشة كائنة بالطابق الأرضى ملك المتهم الأول وتوجد حفرة قطرها 1 متر بعمق 3 أمتار، كما تم التحفظ على المضبوطات المستخدمة فى التنقيب، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية متخصصة، لفحص أعمال الحفر.

وكانت قد وردت معلومات للرائد أحمد عريان، معاون مباحث  قسم شرطة الدرب الأحمر، بمديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام 4 أشخاص، جميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة  بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة.

وعقب التأكد من صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات، ترأس قوة أمنية وتم مداهمة المكان، ليتم في ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بالورشة المشار إليها والمملوكة لأحدهم، بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

عقوبة الحفر والتنقيب عن الآثار 

الحفر خلسة أو التنقيب غير الشرعى هى أعمال البحث عن الآثار مخالفة للمادة 32 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010  والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018  والتى تنص على أن السلطة المختصة بأعمال التنقيب عن الآثار فوق الأرض وتحت الأرض والمياه الداخلية والإقليمية المصرية هى المجلس الأعلى للآثار ويجوز للمجلس أن يرخص للهيئات العلمية المتخصصة والجامعات الوطنية منها والأجنبية بالبحث عن الآثار أو التنقيب فى مواقع معينة ولفترات محددة وذلك بعد التحقق من توافر الكفاية العلمية والفنية والمالية والخبرة الأثرية ويكون لهذه الهيئة حق النشر العلمى فقط للآثار المكتشفة.

وتضمنت المادة 35 أن تكون جميع الآثار المكتشفة التى تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية والمصرية ملكًا لمصر.

و جاءت عقوبة التنقيب غير الشرعي في المادة 44 من القانون بأن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من قام بأعمال حفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك فى ذلك ويعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار أو من مسئولى أو موظفين أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.