رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اختبأ في البحيرة.. ضبط عامل هارب من 31 قضية شيكات بمطروح

ضبط عامل هارب
ضبط عامل هارب

شفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، بشأن استيلاء أحد الأشخاص على أموال بعض المواطنين بمطروح، و بالفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه وتبين أنه يعمل بإحدى المستشفيات بمطروح، هارب من محل إقامته، ومطلوب لتنفيذ 31 حكم في قضايا (شيكات - تبديد)، وقيامه بتجميع أموال من المواطنين بزعم الاتجار فـى الأجهزة الطبية والأشعة.

بتكثيف التحريات أمكن تحديد مكان اختباء المذكور بشقة مستأجرة بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة حيث أمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

- عقوبة النصب 

وفي سياق متصل، ووفقا للمادة (336)، يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مُخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".