رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زعم توظيف أموالهم في تجارة السيارات.. سقوط مستريح نصب على 5 في سوهاج

ضبط شخص
ضبط شخص

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة  الداخلية، اليوم الاحد،  في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من بعض المواطنين بدعوى توظيفها بسوهاج،  وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير، واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، من 5 أشخاص مقيمين بمحافظة سوهاج، بقيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

- نتائج التحريات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام تاجر سيارات، مقيم بمحافظة سوهاج، بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة السيارات مقابل أرباح شهرية من قيمة رأس المال بالمخالفة لأحكام القانون، مما مكنه من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها، وإستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون رد، وأضافت التحريات بوجود آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة .

- عقوبة السرقة

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 - الظروف المخففة لعقوبة السرقة

فيما تنص المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحةا أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

وتنص المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فى أي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.