رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط شقيقين يديران مصنع «بير سلم» لمستحضرات التجميل بمصر القديمة

مستحضرات تجميل
مستحضرات تجميل

تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع مستحضرات التجميل مجهولة المصدر بمنطقة مصر القديمة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة قيام شقيقين مقيمين بدائرة القسم بإدارة مصنع ملكهما بدون ترخيص كائن بذات الدائرة واستغلاله فى تصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل، مُستخدمين خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ووضع ملصقات لعلامات تجارية خاصة بماركات عالمية غاشين بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بالمصنع المُشار إليه، وعُثر بداخله على ( كميات كبيرة من المواد الخام والمصنعات "مجهولة المصدر، ومنها غير صالح للاستخدام ، عبوات فارغة، كمية كبيرة من العلامات التجارية، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها"- أجهزة وأدوات تصنيع- دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية).

 

وبمواجهتهما اعترفا بإدارتهما المصنع "بدون ترخيص" وحيازتهما للمضبوطات بقصد استخدامها في تصنيع مستحضرات التجميل وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، والدراجة النارية لتسهيل نقل مستحضرات التجميل لعملائها،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

 

- عقوبة الغش التجاري 

 نص قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنه 41 المعدل بالقانون رقم  281 لسنة 1994، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الغش في الكم أو الكيف.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إذا كانت هذه الحيازة لعقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مما يستخدم في علاج الإنسان أو الحيوان، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو الحاصلات المنتجات أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

 

كما أنه إذا نشأ عن جريمة الغش وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.