رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدستورية تفصل في بطلان إعفاء المزورين حال اعترافهم قبل وقوع الجريمة

الدستورية العليا
الدستورية العليا

تفصل المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 210 من قانون العقوبات والخاصة بإعفاء مرتكبي جرائم التزوير فى الأختام أو الدمغات أو النياشين أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات التجارية حال إخطار الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم.

وأقامت النيابة العامة الدعوى التي حملت رقم 99 لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 210 من قانون العقوبات.

وتنص المادة 208 من قانون العقوبات على أن “يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها”.

كما تنص المادة 209 “كل من استحصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها، واستعملها استعمالا مضرا بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين”.

وتنص المادة 210 على أن “الأشخاص المرتكبين لـ جنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليتها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور”.