رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على الإعفاءات الضريبية وشروطها الممنوحة لذوي الإعاقة

ذوى الإعاقة
ذوى الإعاقة

حددت المادة 23 من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 10 لسنة 2018، قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشخص ذو الإعاقة أو من يوظف أو يرعى شخصا ذا إعاقة، وحدد القانون ذلك وهي:

يزاد مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه فى المادة (13/ بند1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر رقم 91 لسنة 2005، بنسبة (50%) من هذا المبلغ لكل شخص من ذوى الإعاقة أو لمن يرعى فعليا شخصا ذا إعاقة.

لصاحب العمل الذى يوظف أشخاصا من ذوى الإعاقة يزيدون على نسبة (5%) المقررة فى هذا القانون الحق فى زيادة نسبة الإعفاء الشخصي المقرر فى قانون الضريبة على الدخل عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوى الإعاقة.

كما حددت المادة 63 من اللائحة التنفيذية للقانون، شروط استحقاق الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشخص ذو الإعاقة أو من يوظف أو يراعي شخصا ذا إعاقة، وحدد القانون ذلك وهي:

لاستحقاق الإعفاءات الضريبية يجب مراعاة ما يأتى:

أن يكون العامل من الأشخاص ذوى الإعاقة وفقا لأحكام اللائحة.

أن يكون العامل من ذوى الإعاقة ممن يعملون لدى المنشأة بصفة دائمة، ويثبت ذلك بمستند رسمي أو صادر من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأن يكون للمنشأة حاجة لمجال عمله، ويحصل على أجر ملائم يتفق مع أجر المثل فى هذا المجال.

أن يكون قائما برعاية شخص ذي إعاقة فعليا، ولا يجوز للشخص الواحد تكرار الإعفاء فى حالة تكرار الصفة.

يلتزم الشخص المسئول عن حجز الضريبة وتوريدها والمنصوص عليه فى المادة (15) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91لسنة 2005، أن يقدم إقرارا ربع سنوى بذات الإجراءات المقررة بالمادة (22) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار إليه مضافا إليها البيانات المطلوبة فى البنود الثلاثة السابقة.