رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«حماة الوطن»: تغليظ عقوبة التحرش يحد من الظاهرة ويردع المتحرشين 

الدكتور حامد عبد
الدكتور حامد عبد اللطيف هدهد

أشاد الدكتور حامد عبداللطيف هدهد، القيادي بحزب حماة الوطن، بالتعديلات التي أقرها البرلمان على مواد التحرش بقانون العقوبات، والتي تضمن تغليظ العقوبة من 5 إلى 7 سنوات، وتحويل القضية إلى الجنايات بعد أن كانت جنحة، مشيرا إلى أن وضع عقوبات مغلظة سيضمن الحد من هذه الظاهرة، التي باتت تهدد أمن وسلامة المجتمع المصري.

وأضاف «هدهد»، في تصريحات صحفية له اليوم، أن ردع المتحرشين كان ضرورة في ظل تكرار حوادث التحرش، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعير المرأة اهتماما كبيرا في كافة المجالات، سواء من جانب تمكنها في كافة المناسب أو فيما يتعلق بتوفير بيئة صحية لها في مجال الصحة والتعليم والتمكين السياسي، لافتا إلى أن الدعم الذي حصلت عليه المرأة في مختلف المجالات يعد سابقة في تاريخ الحياة السياسية ويحسب للرئيس السيسي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر، الخميس، قانونا بتعديلات جديدة لعقوبات التحرش الجنسي، بعقوبات رادعة تتفاوت بين كل حالة، وقام الرئيس بإصدار القانون 141 لسنة 2021، بتعديل قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة التحرش.

جدير بالذكر، أن قانون 141 لسنة 2021 بتعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي والذي أصدره السيد رئيس الجمهورية ينص على:
(المادة الأولى) 
يستبدل بنص المادتين (306 مكررأ) و(306 مكرر ب) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937،النصان الإتيان:
المادة 306 مكررا:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو إلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

المادة 306 مكرر (ب)
يُعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.