رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفق القانون

عينا أو نقدا.. كيف تقدر تعويضات العقارات المنزوعة للمنفعة العامة؟

 تعويضات العقارات
تعويضات العقارات المنزوعة

حدد قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، الذي جرى تعديله من قبل البرلمان السابق، كافة الضوابط والاجراءات المترتبة على نزع الملكية ومنها تقديرالتعويضات الخاصة بالعقارات المنزوعة، وتقدر طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرارالمنفعة العامة مضافًا إليه نسبة ٢٠% من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهرمن تاريخ صدور القرار فى حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة باسم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، على أن يئول فائض الحساب بعد تمام صرف التعويضات و العوائد المشار إليها إلى الجهة طالبة نزع الملكية.

وفى حالة تأخر الجهة طالبة نزع الملكية عن إيداع مبلغ التعويض فى الموعد المشار إليه، تسدد هذه الجهة تعويضاً إضافياً عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزى، ويصبح هذا التعويض حقاً لأصحاب الشأن، ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينا. 

وحسب القانون تُعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه كشوفًا من واقع عملية الحصر وتحديد بيانات المشروع المنصوص عليها فى المادة (٥) من هذا القانون، تبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها، ومساحتها، وموقعها، وأسماء ملاكها، وأصحاب الحقوق فيها، ومحال إقامتهم، والتعويضات التى قدرتها اللجنة المختصة، وتُعرض هذه الكشوف مرفقًا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات فى المقر الرئيسى لهذه الجهة، وفى مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع فى دائرتها العقار، وفى مقر العمدة، وفى مقر الوحدة المحلية، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة لمدة شهر، ويُخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول.

ويسبق هذا العرض بمدة أسبوع اعلان فى الوقائع المصرية - ملحق الجريدة الرسمية - وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط فى الأماكن المذكورة.
ويخطر الملاك وأصحاب الحقوق بوجوب الاخلاء فى مدة أقصاها خمسة أشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

هذا وأوضح القانون دواعي نزع الملكية للمنفعة العامة في ثماني نقاط تشمل ما يلي:  
- إنشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها، أو تمديدها أو انشاء أحياء جديدة.
- مشروعات المياه والصرف الصحى.
- مشروعات الرى والصرف.
- مشروعات الطاقة.
- إنشاء الكبارى والمجازات السطحية (المزلقانات) والممرات السفلية أو تعديلها.
- مشروعات النقل والمواصلات.
- أغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة.
- ما يعد من أعمال المنفعة العامة فى أى قانون آخر.