رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفق القانون

بقرار جمهورى.. أسباب وإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة

مشروعات النفع العام
مشروعات النفع العام

حدد قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والذي جرى تعديله من قبل البرلمان في سبتمبر الماضي، الأسباب التي تدفع للقيام بهذا الإجراء، والجهة الرسمية صاحبة القرار فيه، وإجراءاته.  

وأوجز القانون دواعي نزع الملكية للمنفعة العامة في ثماني نقاط تشمل ما يلي:  
- إنشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها، أو تمديدها أو إنشاء أحياء جديدة.
- مشروعات المياه والصرف الصحى.
- مشروعات الرى والصرف.
- مشروعات الطاقة.
- إنشاء الكبارى والمجازات السطحية (المزلقانات) والممرات السفلية أو تعديلها.
- مشروعات النقل والمواصلات.
- أغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة.
- ما يعد من أعمال المنفعة العامة فى أى قانون آخر.

كما أجاز القانون لمجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة.

كما يجوز أن يشمل نزع الملكية فضلًا عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلى، أية عقارات أخرى ترى الجهة القائمة على أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض من المشروع، أو لأن بقاءها بحالتها من حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع التحسين المطلوب.

ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مرفقًا به ما يلي:

- مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحًا بها قيمة التعويض المبدئى الذى يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية المشار إليه، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة.

- رسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع وللعقارات اللازمة للمشروع. 
وفي ذات السياق، أقر القانون بنشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المُوضحة له فى الجريدة الرسمية، وأن يُلصق فى المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفى مقر العمدة أو الشرطة، وفى المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها العقار، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة.

ووفقًا لما أوضحه القانون يكون لمندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، بمجرد النشر في الجريدة الرسمية الحق فى دخول الأراضي التي تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة بحسب التخطيط الإجمالي للمشروع، وذلك بالنسبة للمشروعات الطولية، لإجراء العمليات الفنية والمساحية، ووضع علامات التحديد، والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقار.

أما بالنسبة للمباني والمشروعات الموقعية، فيخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل دخول العقار.