رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

آليات اختيار مدير جامعة الأزهر ووكيلها وأمينها العام وفقًا للقانون

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

وضع قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها الصادر برقم 103 لسنة 1961، ضوابط اختيار مدير جامعة الأزهر ووكيلها، ويكون تعيين مدير الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح الوزير المختص واقتراح شيخ الأزهر، ويشترط فيه أن يكون قد شغل أحد كراسى الأستاذية بجامعة الأزهر أو بإحدى الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة. 

يتولى مدير الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية، وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى.
وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح فى الجامعة، وقرارات مجلس الجامعة فى حدود هذه القوانين واللوائح، وله فى حالة الإخلال بالنظام أن يقف الدراسة كلها أو بعضها، على أن يعرض قرار الوقف على مجلس الجامعة خلال ثلاثة أيام.

 يقدم مدير الجامعة إلى شيخ الأزهر فى نهاية كل سنة جامعية، تقريرًا عن شئون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحى النشاط الأخرى بالجامعة.
يكون لجامعة الأزهر وكيل يعاون المدير فى إدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية ويقوم مقامه عند غيابه، ويكون تعيين وكيل الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض الوزير المختص واقتراح مدير الجامعة وموافقة شيخ الأزهر. ويشترط فيه أن يكون قد شغل أحد كراسى الأستاذية بجامعة الأزهر أو بإحدى الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة.

ويكون للجامعة أمين عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض الوزير المختص بعد استطلاع رأى مدير الجامعة.
ويدير الأمين العام للجامعة الأعمال المالية والإدارية بالجامعة تحت إشراف مدير الجامعة ووكيلها، ويكون مسئولًا عن تنفيذ القوانين واللوائح فى حدود اختصاصه.
فيما يتكون مجلس جامعة الأزهر على الوجه الآتى:
- مدير الجامعة، وله رئاسة المجلس.
- وكيل الجامعة.
- عمداء الكليات.
- ممثل لوزارة التربية والتعليم، يختاره الوزير من بين كبار موظفيها.
- ثلاثة أعضاء على الأكثر من بين أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، يرشحهم المجمع ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص، وذلك لمدة سنتين.
- ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والشئون العامة المتعلقة به، يعينون بقرار من الوزير المختص، وذلك لمدة سنتين.

 وحدد القانون اختصاصات مجلس جامعة الأزهر بالنظر فى الأمور الآتية:
(1) وضع خطط الدراسة.
(2) وضع النظام العام للدروس والمحاضرات والبحوث والأشغال العلمية وتوزيع الدروس والمحاضرات بالكليات.
(3) تعيين مدة الدراسة ومدة الامتحان ومدة العطلة.
(4) شروط قبول الطلاب فى الجامعة ونظام تأديبهم.
(5) المكافآت والإعلانات المالية على اختلاف أنواعها.
(6) إدارة حركة الامتحانات وتشمل مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم.
(7) منح الدرجات العلمية والشهادات.
(8) تنظيم الشئون الاجتماعية للطلاب.
(9) وضع اللوائح الخاصة بالمتاحف والمكتبات ومساكن الطلاب وغيرها من المنشآت الجامعية.
(10) تتبع النشاط العلمى للكليات والمعاهد والتنسيق بين الدراسات والبحوث القائمة بها.
(11) تنظيم البحث العلمى وتوفير الإمكانيات اللازمة له.
(12) إنشاء كراسى الأستاذية.
(13) تعيين أعضاء هيئات التدريس بالجامعة ونقلهم وإيفادهم فى المهمات العلمية.
(14) ندب أعضاء هيئة التدريس وإعارتهم.
(15) إعداد مشروعات الميزانية والحساب الختامى.
(16) إقامة أبنية الجامعة وترميمها.
(17) منح العالمية الفخرية للجامعة أو إحدى كلياتها، بناء على اقتراح مجلسها وموافقة المجلس الأعلى للأزهر، ويصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية.
(18) إبداء الرأى فيما يتعلق بجميع مسائل التعليم فى درجاته المختلفة.
(19) الترخيص لمدير الجامعة فى إجراء التصرفات القانونية.
(20) وقف الدراسة بالكليات ومعاهد الجامعة.
(21) الموضوعات التى يحيلها عليه الوزير المختص أو شيخ الأزهر.
(22) الموضوعات الأخرى التى تتصل باختصاص الجامعة وفقًا لهذا القانون.
 

ويؤلف مجلس الجامعة من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانًا فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه.
 

ويحق لمجلس الجامعة أن يلغي القرارات الصادرة من مجالس الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة إذا كانت مخالفة للقوانين واللوائح أو القرارات التنظيمية التى تعمل بها الجامعة.
 

و لا تنفذ قرارات مجلس الجامعة فيما يحتاج تنفيذه فى هذا القانون أو فى اللائحة التنفيذية إلى تصديق من شيخ الأزهر أو من الوزير المختص، إلا بعد صدور قرار التصديق. فإذا لم يصدر قرار فى شأنها خلال الستين يومًا التالية لتاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه تكون نافذة.