رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحقيق في اتهام شخصين بتزوير المستندات الرسمية بعين شمس

حبس متهمين
حبس متهمين

تباشر النيابة العامة، التحقيق في اتهام شخصين بتزوير مستندات رسمية وتقليد مطبوعات منسوب صدورها لجهات حكومية بدائرة قسم شرطة عين شمس، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتبين من التحقيقات أنه عقب ورود معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيام شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال تزوير المستندات الرسمية وتقليد المطبوعات المنسوب صدورها لجهات وهيئات حكومية وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وأمكن ضبطهم أثناء تواجدهم بالشقة محل سكن أحدهم، وعثر بداخلها على: (عدد من الأختام والكليشيهات منسوبة للعديد من الجهات– مجموعة من المستندات منسوب صدورها للعديد من الجهات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، وجميعها مزورة– 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا باصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة لجهات حكومية بقصد ترويجها مقابل مبالغ مالية، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

  • عقوبة التزوير

وفي سياق منفصل نصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد تزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.