رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأزهر يجيب.. ما حكم من حلف بالله كذبًا على أمر فعله أنه لم يفعله؟

مركز الأزهر
مركز الأزهر

ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يقول صاحبه :"ما حكم من حلف بالله كذبًا على أمر فعله أنه لم يفعله؟".

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَى آله وصَحْبِه ومَن والَاه، فإنه يجب على من وقع في هذا الذنب العظيم ألا وهو الحلف بالله كذبًا، أن يبادر بالتوبة النصوح والعزم على عدم العَود إليه مرة أخرى، وتسمى هذه اليمين باليمين الكاذبة، والفاجرة، والغموس أي: التي تغمس صاحبها في الإثم والنار؛ وقد قال فيها سيدنا رسول الله ﷺ: «مَن حَلَفَ علَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بهَا مَالًا وهو فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وهو عليه غَضْبَانُ» فأنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذلكَ، ثُمَّ اقْتَرَأَ هذِه الآيَةَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى {وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [آل عمران: 77]. [أخرجه البخاري].

وأضاف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، "ولا كفارة لليمين الغموس عند جمهور الفقهاء؛ بل تلزم لها توبة صادقة؛ لما ورد فيها من وعيد شديد؛ غير أن فقهاء الشافعية أوجبوا فيها كفارة يمين مع التوبة، والجمع بين التوبة والكفارة أحوط وأسلم"، موضحًا: أن الكفارة هي  إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يستطع صام ثلاثة أيام.