رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«لامس جسدها وفر هاربًا».. التحقيق فى تحرش عاطل بفتاة بهضبة الأهرام

تحرش
تحرش

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة اتهام عاطل بالتحرش بسيدة في هضبة الأهرام، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات.

وتبين أنه عقب تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "واتس آب" بين أوساط سكان منطقة هضبة الأهرام بدائرة قسم شرطة الأهرام، يتضمن تسجيلا من كاميرا مراقبة يحوى قيام شخص بالتحرش بسيدة ودفعها أرضاً على جانب الطريق خلف إحدى السيارات وملامسة جسدها ثم لاذ بالفرار.

وبالفحص أمكن تحديد هوية (المجنى عليها ، مقيمة بدائرة القسم) وبسؤالها قررت أنها حال سيرها بمنطقة سكنها فوجئت بأحد الأشخاص يتحرش بها على النحو المشار إليه بمقطع الفيديو ولدى استغاثتها - فر هارباً.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أمكن تحديد هوية (المتهم -  مقيم بدائرة القسم) وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- عقوبة التحرش في القانون 

وفي سياق منفصل نص قانون العقوبات في المادة 306 على انه يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

 وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. 

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.