رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«التأديبية» تبرئ مسئولين سابقين فى الضرائب من إهدار 28 ألف جنيه

محكمة
محكمة

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، الثلاثاء، حكمها في قضية اتهام مسئولين بمصلحة الضرائب المصرية، بحصول مسئولة سابقة بالمصلحة علي مبالغ مالية غير مستحقة من خلال أخذها حافز الأداء بنسبة ٤٥٠٪؜ بدلًا من ٢٠٠ ٪؜، بإجمالي زيادة ٢٨ ألفًا و٩٥٩ جنيهًا، وأسدلت المحكمة الستار على هذه القضية ببراءة جميع المحالين من التهم المنسوبة لهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

النيابة التأديبية 

ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولي، ك.ك رئيس الإدارة المركزية للجان الداخلية بمصلحة الضرائب المصرية سابقًا، حصلت على مبالغ مالية بالزيادة كحافز أداء بإجمالى مبلغ 28959.59 جنيه بالمخالفة للكتاب الدورى رقم 11 لسنة 2014 الصادر من رئيس مصلحة الضرائب المصرية وذلك بواقع 450% بدلًا من 200% من الأجر الاساسى حال توليها الإدارة المركزية للجان الداخلية بمصلحة الضرائب المصرية وذلك بتدوين اسمها بكافة كشوف الصرف فى كافة اللجان. 

ولم يتحر المُحال الثانى الدقة حال تحريره لاستمارات صرف حافز الأداء للمخالفة الأولى مما ترتب عليه قيامها بصرف الحافز بواقع 450% بدلًا من 200% من الأجر الأساسى بالمخالفة للكتاب الدورى رقم 11 لسنة 2014 بإجمالى مبلغ 28959.59 جنيه بدون وجه حق. 

حافز الأداء

ونُسب للمحال من الثالث حتى السابع، الإهمال وعدم تحري الدقة كل فيما يخصه فى مراجعة استمارات صرف حافز الأداء الخاصة بالمخالفة الأولى، مما ترتب عليه صرف المذكورة للحافز المذكور بواقع 450% بدلًا من 200% من الأجرالأساسى بالمخالفة للكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2014 بإجمالى مبلغ 28959.59 جنيه بدون وجه حق.

وأسست المحكمة، حكم البراءة على أن مسئولية الموظف التأديبية تقع إذا ما قام بصرف مبالغ مالية وهو يعلم أنه لا يستحقها، بأن تقاضاها عن أعمال لم يقم بها فعلًا، فيتعين عليه ردها وإلا صار مستحِقًا لجزاء تأديبي، إلا أن هذا المبدأ في الوقت ذاته يغدو بلا محل حال وجود خلاف على أحقيته في صرف مبالغ مالية مقابل عمل أداه بالفعل دون ادعاءٍ عليه بأدائه منقوصًا أو على نحو غير سديد، إعمالًا لمبدأ أصولي مؤداه أن الأجر مقابل العمل، ومن ثم فإن نِسبة مخالفة للعامل بسبب ما تحصل عليه من مبالغ يتعين أن يقوم على يقين بتحايله في الحصول على تلك المبالغ حال عدم استحقاقها.

وإذ قامت المحالة الأولى بصرف الحافز المشار إليه بموجب إجراءات سليمة ومشروعة وبعد العرض على السلطة المختصة بالصرف، بغض النظر عن الاختلاف حول تفسير بنود الكتاب الدورى المشار إليه، دون تحايل منها واتخاذها طرقًا غير مشروعة، فإنها تكون بذلك قد قامت بصرف ما هو مستحق لها، بما ينفى عنها ارتكابها للمخالفة المنسوبة إليها، ويتعين معه القضاء ببراءتها، وبراءة باقي المحالين لكون الاتهامات الموجهة لهم جميعها متوقفة على هذا الاتهام.