رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التصريح بدفن شخص لقي مصرعه في تصادم سيارة وأتوبيس بالسلام

جثة
جثة

أمرت نيابة السلام اليوم الأربعاء بالتصريح بدفن شخص لقى مصرعه فى حادث تصادم سيارة ملاكى بأتوبيس بمدينة السلام، وذلك بعد وصوله المستشفى لتلقى العلاج، كما أمرت بالاستعلام عن حالة باقي المصابين حيث تبين أن سبب الحادث السرعة الزائدة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة من السائق وانحرفت السيارة اصطدمت بالأتوبيس، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

كان ضباط الإدارة العامة للمرو، قد تلقوا بلاغًا يفيد باصطدام سيارة ملاكى بأتوبيس مما أدى على انحرافها بعد اختلال عجلة القيادة من سائقها، وعلى الفور انتقل رجال المرور وبصحبتهم رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

- عقوبة "القتل الخطأ" نتيجة حوادث الطرق

وحدد قانون العقوبات في عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت بالفعل أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد، وتنص عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" بالمادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها: كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى العقوبتين.

فى حال ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، ترتفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيًما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.