رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبرز فتاوى عيد الأضحى.. "هل يجوز الاشتراك في الأضحية"؟

عيد الأضحى
عيد الأضحى

ساعات ويهل عيد الأضحى المبارك ٢٠٢١، ويبحث المسلمون عن فتاوى عيد الأضحى وترصدها "الدستور" في السطور التالية.
 

الاستدانة للذبح

سأل أحد المواطنين دار الإفتاء، من خلال بث مباشر لها الأيام الماضية، قائلًا: "تعودت كل عام أن أضحي، ونظرًا لضيق اليد في هذا العام للظروف التي تمر بها البلاد من جائحة كورونا، وما يترتب عليها من سوء الأحوال الاقتصادية، فهل تجوز الاستدانة من أجل شراء الأضحية حتى لا تنقطع عادتي؟.

ردت دار الإفتاء قائلة: "الأضحية سنة مؤكدة.. من تركها لا إثم عليه، فالرسول يقول: ثلاث هن على فرائض، وهن لكم تطوع: الوتر والنحر وصلاة الضحى"، مؤكدة أنها سنة للقادر عليها، المستطيع لشرائها، بأن يكون مالكًا لثمنها فائضا عن حوائجه الأصلية، وحاجة من يعول، من المأكل والمشرب والملبس.
 

ذبح الأضحية قبل العيد

اشتريت شاةً للأضحية، وقبل حلول عيد الأضحى بثلاثة أيام أكلت فوق طاقتها وأشرفت على الموت، فقمت بذبحها خوفًا من نفوقها وقمت بتوزيعها على الفقراء، فهل تعتبر أضحية أم صدقة؟.

الأضحية سنةٌ مؤكَّدةٌ في حق المسلمين المستطيعين، وتتعين الأضحية بالتعيين، فإذا تلفت الأضحية المعينة قبل العيد بغير تفريطٍ أو تقصيرٍ من صاحبها فليس عليه الإتيان بغيرها، وما فعله مقدِّمُ السؤالِ من قيامه بذبحها قبل العيد عندما أصابها المرضُ وأشرفت على الموتِ، وقيامه بتوزيع لحمها على الفقراء، عملٌ مشروعٌ، إلا أن لحمها هذا لا يعد أضحيةً، بل هو صدقةٌ تصدَّق بها.
 

ذبح الأضحية بنية العقيقة

قالت دار الإفتاء انه يجوز لمن لا يملك ثمن العقيقة والأضحية منفردين أن يجمع بينهما بنية واحدة في ذبيحة واحدة شريطة موافقة وقت العقيقة وقت الأضحية؛ لأنهما من السنن التي يمكن تداخلهما، ويصح قصدهما بنية واحدة كما صح عند بعض الفقهاء؛ وذلك مثل صيام يوم عرفة ويوم الإثنين إن وافق يوم الإثنين على ما ذهب إليه الإمام الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه.
 

تعليق الأضحية
 

هل من الجائز شرعًا تعليق الحيوان قبل عملية الذبح من عدمه؟

 إن فقهاءَ الحنفية نصوا على أنه يستحب لذابحِ الحيوانِ ألَّا يفعل به كل ما فيه زيادة إيلام.


التضحية عن الميت
 

حكم التضحية عن الميت، إذا أوصى الميت بالتضحية عنه أو وقف وقفًا لذلك جاز بالاتفاق، فإن كانت واجبة بالنذر وغيره وجب على الوارث إنفاذ ذلك، أما إذا لم يوصِ بها فأراد الوارث أو غيره أن يضحي عنه من مال نفسه، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز التضحية عنه، وهذا هو المفتى به، وقال الشافعية: الذبح عن الميت لا يجوز بغير وصية أو وقف.
 

الضحية والصدقة


الضحية أفضل من الصدقة؛ لأنها واجبة أو سنة مؤكدة، وهي شعيرة من شعائر الإسلام.


الاشتراك في الضحية
 

يجوز الاشتراك في الأضحية بشرطين:
الأول: أن تكون الذبيحة من جنس الإبل أو البقر، ولا يجوز الاشتراك في الشياه.

الثاني: البدنة تجزئ عن سبعة والبقرة تجزئ عن سبعة بشرط ألا يقل نصيب كل مشترك عن سبع الذبيحة. ويجوز أن تتعدد نيات السبعة، ويجوز أن يتشارك المسلم مع غير المسلم فيها، ولكل منهم نيته.

قال ابن قدامة: [وهذا قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال عطاء وطاوس وسالم والحسن وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي] اهـ. "المغني" (9/ 437)، وانظر "المجموع" (8/ 398-422).

وأدلة جواز الاشتراك ما يلي:

عن جابر رضي الله عنه قال: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ" رواه مسلم.

وعن حذيفة رضي الله عنه قال: "شَرَّكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ" رواه أحمد، وقال الهيثمي: رجاله ثقات.