رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قانون حماية المستهلك ينظم آليات الرقابة على الأسواق

مجلس النواب
مجلس النواب

أصدر مجلس النواب عام 2018، قانون حماية المستهلك الجديد ويقصد بمصطلح "حماية المستهلك"، والتي تم تعريفها بكافة القوانين والأحكام القضائية التي تهدف إلى تقديم الحماية للمستهلكين من التعرّض لأي من عمليات النصب والاحتيال التي قد تواجههم من قبل بعض التجار.

وتضمن القانون الجديد مجموعة الضوابط الاجتماعية والأخلاقية التي تفرض على كافّة العاملين في القطاعات التجارية، وتلزمهم باحترام كافة فئات المستهلكين وتقديم السلع والخدمات لهم بأسلوب صحيح ومناسب.

ونص القانون على إنشاء جهاز حماية المُستهلك، وهو الجهاز المنوط به تطبيق أحكام هذا القانون، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويحق له إنشاء فروع بالمحافظات.

وفيما يتعلق بالرقابة على الأسواق، نصت المادة ( 46 ) على أنه يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز صفة الضبطية القضائية فى تطبيق أحكام هذا القانون.

ويكون لمأمورى الضبط القضائى الحق فى الاطلاع لدى أية جهة حكوميّة أو غير حكوميّة على جميع الدفاتر والمستندات والحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز.

ويجوز لهم أن يدخلوا لهذا الغرض فى جميع الأماكن المخصصة للبيع أو المودع بها المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون ما عدا الأجزاء المخصصة منها للسكن فقط.

ولهم أخذ عينات من تلك المنتجات والقيام بفحصها وتحليلها فى المعامل التى تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون ووفقا للإجراءات المقررة بها.

وعلى مأمورى الضبط القضائى المنوط بهم أخذ العينات استدعاء صاحب المنشأة أو مديرها المسئول فور دخولهم إليها ومطالبته بتقديم المستندات الدالة على مصدر السلعة المطلوب أخذ عينات منها فإذا عجز صاحب المنشأة أو مديرها المسئول عن تقديم تلك المستندات يتم التحفظ على كامل كمية السلعة الموجودة لديه ولا يخل ذلك باستمرار السير فى إجراءات أخذ العينات اللازمة من تلك السلعة.

ويتم رفع التحفظ وتسليم المضبوطات اذا قدم صاحب الشأن المستندات الدالة على مصدر السلعة خلال ثلاثة أيام .

وإذا وجدت لدى مأمورى الضبط القضائى أسباب قوية تحملهم على الاعتقاد بأن هناك مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة مؤقتة.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات سحب العينة .