رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. الحكم على المتهمة بالشروع في قتل نائب مأمور سجن الجيزة

محكمة
محكمة

تصدر الدائرة 5 إرهاب، غدًا، الحكم على المتهمة بالشروع في قتل نائب مأمور سجن الجيزة المركزي ورئيس مباحث السجن، والانضمام لجماعة إرهابية.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم، والدكتور على عمارة، وأمانة سر أشرف صلاح.

تعود أحداث الواقعة ليوم 20 فبراير 2018 أثناء مباشرة مأمور سجن الجيزة المركزي ونائبه ورئيس مباحث السجن عملهم، حيث حضرت المتهمة “منتقبة" لمقر السجن لرغبتها في لقاء المأمور، وعندما سمح لها نائب المأمور بمقابلته أخذت تتحدث له بصوت منخفض وباقترابه منها للإنصات لحديثها استلت سلاحًا أبيض من بين طيات ملابسها، وطعنته بمنطقة البطن قاصدة قتله وما إن حاول رئيس المباحث ضبطها حتى استلت سكينًا أخرى، واعتدت بها عليه وأصابته في يده اليسرى.


في تطبيق أحكام قانون الإرهاب يقصد بكلا من:
(أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كانت جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.


(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.


(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أى جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.