رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غرامات باهظة حال المخالفة.. كيف نظم القانون رقابة «المركزي» على البنوك؟

البنك المركزي
البنك المركزي

وضع قانون البنك المركزي الجديد، عدد من الضوابط الملزمة لجميع البنوك الوطنية والأجنبية، بما يمكنه من إحكام الرقابة عليها تأمينًا لمصالح المواطنين، حيث ألزم كل بنك بأن يقدم لـ "المركزي" بيانات شهرية وأسبوعية ويومية عن مركز المالي وغيرها من بيانات مالية ورقابية، في المواعيد المقررة وطبقاً للنماذج التي يحديدها المحافظ.

كما أجاز للبنك المركزي في هذا الإطار طلب أي بيانات أخرى في الأحوال التي يقدرها من البنك ذاته أو من الشركة الأم أو الشركات الشقيقة أو التابعة له.

وفي السياق، شدد القانون على ضرورة التزام البنوك بتصويب الملاحظات التي أسفرت عنها الرقابة المكتبية أو التفتيش الميداني على البنك، طبقاً للجدول الزمني الوارد بخطة الإجراءات التصحيحية، مقرًا للمركزي بتكليف خبير مستقل للقيام بأي مهام فحص يحددها له وعلى نفقته.

كما ألزم القانون ذاته كل بنك بأن يقدم للبنك المركزى نسخة من الدعوة إلى الجمعية العامة للبنك وجدول أعمالها، ونسخة من كل تقرير يقدم عن أعماله إلى المساهمين، وذلك قبل 30 يوماً على الأقل من تاريخ انعقاد تلك الجمعية، وعليه أن يقدم إلى البنك المركزى صورة من محضر اجتماع كل جمعية عامة خلال 30 يوماً من تاريخ انعقادها.

فيما أجاز للمركزي بأن يؤجل انعقاد الجمعية العامة في الأحوال التي يراها لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً.

وفي حال امتنع البنك عن تقديم البيانات أو التقارير أو المعلومات، وعدم التزامه بتنفيذ الإجراءات السابقة، أوجب القانون معاقبته بغرامة لا تقل عن200 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.

ويعاقب بذات العقوبة كل من امتنع عن تقديم السجلات أو الأوراق أو المستندات لمن لهم حق الاطلاع عليها فضلاً عن الحكم بالتمكين من الاطلاع.

وتسري أحكام قانون البنك المركزي الجديد على البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وشركات ضمان الائتمان ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بإنشاء بعض البنوك في جمهورية مصر العربية.