رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش بالشرابية

ضبط عاطل
ضبط عاطل

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على عاطل عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه بمنطقة الشرابية. 

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الشرابية لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم فاشتبهوا في عاطل تبدو عليه ملامح الريبة والقلق أثناء اقتراب القوات منه، وبإيقافه وتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش بلغت 800 جرام وهاتف محمول ومبلغ مالى.

وتبين أنه يدعى "س، ص" 32 سنة، عاطل، وبسؤاله عن مصدر المضبوطات أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية متحصلات نشاطه الإجرامي غير المشروع والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تعرف على عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي

حدد القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠، بإصدار قانون مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته، عقوبة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر، أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم ٥، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ونصت المادة رقم 37 على الآتي: «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».

وأضافت المادة: «ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى- بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة- أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».

وتابعت: «ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو ارتكب أثناء إيداعه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ، لاستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بعد استنزال المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة».

واختتمت: «ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الجاني جناية من الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبير الإيداع المشار إليه، وفي هذه الحالة تسري الأحكام المقررة في المادة السابقة إذا رأت المحكمة وجهاً لتطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات».