رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الإدارية العليا» تصدر الحكم في دعوى حظر نشاط حزب «مصر القوية»

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تصدر المحكمة الإدارية العليا، بعد قليل اليوم السبت، حكمها في دعوى حظر نشاط "حزب مصر القوية" من مصر، و الذي يرأسه القيادي الإخواني المحبوس على ذمة قضايا جنائية عبدالمنعم أبوالفتوح، كما طالبت الدعوى بحظر أي هيئة أو منظمة تنتمي للحزب  إليه أو تنبثق منه أو منشأة بأمواله.

وأكدت الدعوى أنه وجب حظر هذا الحزب بعد إلقاء القبض على رئيسه عبدالمنعم أبو الفتوح؛ لتحريضه ضد الدولة المصرية، ودعواه لتعطيل العمل بالدستور ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولي الإخوان.

وذكرت أن الحزب المسمى بـ"حزب مصر القوية " خالف الغرض من تأسيسه، بعد أن ثبت بالدليل القاطع أن مؤسس الحزب عبدالمنعم أبوالفتوح ينتمي للجماعات الإخوانية الإرهابية، وألقي القبض عليه فور وصوله عائدا من لندن.

وكانت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة ، قضت في وقت سابق ، بقبول طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله، حيث جاء منطوق الحكم، قبول طلب لجنة الأحزاب بحل حزب البناء والتنمية شكلا وفي الموضوع بحل الحزب، وتصفية أمواله وإحالتها إلى الخزانة العامة، على أن تقوم بالتصفية اللجنة المذكورة بالأسباب .

وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا فى جلسة سابقة أوصت،  بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية ، استناداً على تمويله للجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات الإرهابية له.

المحكمة الإدارية العليا

المحكمة الإدارية العليا المصرية هي ي أعلى محكمة بالقسم القضائي لمجلس الدولة المصري. ويترأسها رئيس مجلس الدولة ، وتستأنف أمامها أحكام محكمة القضاء الإداري ، في حين أن أحكام المحكمة الإدارية العليا أحكام نهائية باته ولا يمكن الطعن عليها.

مقر المحكمة الإدارية العليا في القاهرة ويرأسها رئيس مجلس الدولة وتصدر أحكامها من دوائر من خمسة مستشارين وتكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين. يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية. أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة.