رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط موظف متهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى

ضبط موظف
ضبط موظف

ضبطت مباحث الأموال العامة موظفا لقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين وإجراء عمليات شرائية على بعض مواقع التسوق الإلكترونى.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، باكتشافه سحب مبالغ مالية من حسابه البنكى بأحد البنوك من خلال استخدام بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة به والصادرة له من ذات البنك فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى عبر شبكة الإنترنت. 

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بالقاهرة، وله محل إقامة آخر بالجيزة.

 واستغل المتهم طبيعة عمله بذات الشركة محل عمل الشاكى وتردده على مكتب الأخير بالشركة، وقام بمغافلته والاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة به، والتى تمكنه من إجراء عمليات شرائية على بعض مواقع التسوق الإلكترونى عبر شبكة الإنترنت.

 وقام باستخدامها فى إجراء العديد من العمليات الشرائية على أحد مواقع التسوق الإلكترونى دون علم الشاكى. 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة النصب

واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم النصب بعقوبات تصل إلي الحبس عامين، وذلك من خلال باب كامل متعلق بـ"النصب وخيانه الأمانة".

 

ووفقا للمادة (336) يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

يٌشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصي مقدارها عن مائة جنية (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).