رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كشف هوية المتهم بالتحرش بسيدة داخل «ميكروباص» في الشروق

تحرش
تحرش

تباشر نيابة الشروق وبدر الجزئية، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع المتهم بالتحرش بسيدة داخل سيارة ميكروباص في منطقة الشروق، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بشأن تضرر إحدى السيدات من أحد الأشخاص كان يجلس بجوارها داخل سيارة أجرة ميكروباص بدائرة القسم، وقيامه بالتحرش بها وارتكاب أفعال منافية للآداب.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الشرقية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.

- عقوبة التحرش في القانون 

نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. 

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.