رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التصريح بدفن جثة سيدة قتلها زوجها ضربًا في الطالبية

جثة
جثة

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، تشريح جثة سيدة قتلها زوجها في منطقة الطالبية وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن، وتسليم الجثة لذويها.

تعود أحداث الواقعة، عندما تلقى مأمور قسم الطالبية بلاغا من شقيقين مزارعين مقيمين بمنطقة منوف التابعة لمحافظة المنوفية، يفيد بتلقيهما اتصالا من زوج شقيقتهما سائق "توك توك"، يفيد بوفاتها.

على الفور، انطلقا مسرعين إلى محل إقامة شقيقتهما بالجيزة، إلى أنهما وجدا عند حضورهما بأنه تم دفن الجثة؛ ما أثار الشك لديهما من وجود شبهة جنائية حول الوفاة؛ وسارعا في تحرير بلاغ حول الواقعة متهمين زوجها بأنه وراء موت شقيقتهما ووجود شبهة جنائية.

كما توصلت التحريات إلى أن الزوجين لديهما 8 أولاد وتوجد بينهما خلافات زوجية، وأن الزوج اعتاد التعدي عليها بالضرب؛ ما تسبب لها في حالة إعياء ووفاتها عقب ذلك بمدة قصيرة. 

ومع الفحص والتحري، توصلت أجهزة الأمن إلى السيدة التي أجرت عملية تغسيل المتوفاة التي بسؤالها أكدت وجود إصابات بالجثة، وأنها ارتابت في الأمر ولكن استكملت غسلها بعد رؤية تصريح الدفن. 

وبعد القبض على الزوج وباستجوابه أقر بالتعدي عليها بالضرب حتى شعرت بإعياء وتوفيت عقب ذلك، فقام بالاستعانة بطبيب بمستوصف طبي حديث التخرج وقع عليها الكشف الطبي وحرر له تقريرا طبيا دون إصابات.

وأكمل الفحص أن تقرير مفتش الصحة، الذي حرر تصريح الدفن، جاء بناءً على التقرير الطبي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، العرض على النيابة التي أصدرت السابق.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.